الحمد لله.
لا نعلم لهذا الكلام أصلا ، ولا نعرف أحدا من أهل العلم رواه ولا ذكره ، والظاهر أنه حديث موضوع لا أصل له ، فلا يجوز أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه من الكذب عليه.
وقد سبق في إجابة السؤال رقم
: (151653) أن المسلم إذا كان في صلاة
فريضة فإنه لا يقطعها لنداء أبيه أو أمه ، لكن له أن ينبه من يناديه إلى أنه منشغل
بالصلاة ، إما بالتسبيح ، أو رفع الصوت بالقراءة ، أو نحو ذلك .
ويشرع له أن يخفف في صلاته ، فإذا انتهى منها أجاب النداء .
فكيف إذا كان إماما يصلي بالناس ؟
فهذا الكلام : لا أصل له .
بخلاف النافلة فإنه يقطعها لإجابة والديه .
والله أعلم .
تعليق