الخميس 6 جمادى الأولى 1446 - 7 نوفمبر 2024
العربية

حكم الهدايا والخصومات التي يقدمها البنك عند شحن البطاقة

248050

تاريخ النشر : 05-06-2019

المشاهدات : 9595

السؤال


هناك تطبيق على الهاتف صممه البنك للدفع من خلاله ، حيث يجب تسجيل معلومات البطاقة الائتمانية ، وفي كل مرة تستخدم البطاقة يخصم المبلغ مباشرة من البطاقة ، وهناك بطاقة افتراضية ؛ توضع فيها المبالغ المستعادة ، ويمكن استخدام هذه البطاقة إن كان هناك مبلغ كاف في الرصيد ، وللترويج لهذا التطبيق أعلن البنك عن العروض التالية: اشحن هاتف أيام الإثنين بحد أدنى 200 روبية ، واستعد 50 روبية ، واحجز رحلتك أيام الثلاثاء واحصل على خصم 15% ، واستعد 200% من القيمة عندما تكون من أول 200 زبون يعيد الشحن عبر التطبيق في أيام الجمعة والسبت بين الساعة 11 صباحاً وحتى الساعة 1 ظهراً ، وما إلى ذلك من عروض على استعادة المال ، بالإضافة إلى الخصومات على بعض المواقع التجارية ، فهل يجوز الاستفادة من العروض التي تضمن استعادة جزء من المال المدفوع ؟ وما حكم الاستفادة من الخصومات التي يمكن الحصول عليها من خلال هذا التطبيق ؟

الجواب

الحمد لله.


أولا:
يجوز التعامل ببطاقة الفيزا غير المغطاة إذا سلمت من المحاذير التالية :
1- اشتراط فائدة أو غرامة في حال التأخر عن السداد .
2- أخذ رسوم إصدار على البطاقة غير المغطاة ، زيادة على التكلفة الفعلية .
3- أخذ نسبة على عملية السحب في حال كون الفيزا غير مغطاة ، ويجوز أخذ الأجرة الفعلية فقط ، ، وما زاد على ذلك فهو ربا .
4- شراء الذهب والفضة والعملات النقدية ، بالبطاقة غير المغطاة .
وقد صدر عن مجمع الفقه الإسلامي قرار بهذا الشأن ، وراجع جواب السؤال رقم : (97530) .
 

وأما البطاقة المغطاة ، أي مسبوقة الدفع، فلا حرج في التعامل بها ولو أخذ البنك رسوما على إصدارها أو السحب بها أكثر من التكلفة الفعلية ؛ لأن ما يأخذه البنك هنا ليس في مقابل القرض- لعدم وجود القرض أصلا-، بل هو أجرة ، في مقابل التمكين من استعمال البطاقة.
ثانيا:
الإيداع في رصيد البطاقة يكيّف على أنه قرض من العميل للبنك، وهو كالإيداع في الحساب الجاري لديه.
جاء في قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم : 86 (3/9) بشأن الودائع المصرفية (حسابات المصارف) ، والمنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبي ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة من 1 – 6 ذي القعدة 1415هـ ، الموافق 1 – 6 نيسان (إبريل) 1995م :
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع الودائع المصرفية (حسابات المصارف) ، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله :
الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) سواء أكانت لدى البنوك الإسلامية أو البنوك الربوية هي قروض بالمنظور الفقهي ، حيث إن المصرف المتسلم لهذه الودائع يده يد ضمان لها ، وهو ملزم شرعاً بالرد عند الطلب. ولا يؤثر على حكم القرض كون البنك (المقترض) مليئاً " انتهى.
وعليه : فلا يجوز أخذ هدايا أو مكافآت من البنك، على هذا الإيداع؛ لأنها هدايا على القرض، والهدية على القرض- قبل الوفاء- ممن لم تجر العادة بإهدائه قبل القرض، ممنوعة على الراجح، إلا أن يحتسبها المقرض من الدين الذي له.
وذلك لما روى ابن ماجه (2432) عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ : " سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ : الرَّجُلُ مِنَّا يُقْرِضُ أَخَاهُ الْمَالَ فَيُهْدِي لَهُ ؟ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :   إِذَا أَقْرَضَ أَحَدُكُمْ قَرْضًا فَأَهْدَى لَهُ ، أَوْ حَمَلَهُ عَلَى الدَّابَّةِ : فَلا يَرْكَبْهَا ، وَلا يَقْبَلْهُ ، إِلا أَنْ يَكُونَ جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ  حسنه شيخ الإسلام ابن تيمية في "الفتاوى الكبرى" (6/ 159) .
ورَوَى الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ (3814) عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قال : " أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ فَلَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَقَالَ لِي : إِنَّكَ بِأَرْضٍ الرِّبَا بِهَا فَاشٍ ، إِذَا كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ ، فَأَهْدَى إِلَيْكَ حِمْلَ تِبْنٍ أَوْ حِمْلَ شَعِيرٍ أَوْ حِمْلَ قَتٍّ : فَلا تَأْخُذْهُ ؛ فَإِنَّهُ رِبًا " .
و (القَتّ) : نبات تأكله البهائم .
وقد ورد هذا المعنى عن جماعة من الصحابة .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (4/211) : " وكل قرض شرط فيه أن يزيده ، فهو حرام ، بغير خلاف...
وإن شرط أن يؤجره داره بأقل من أجرتها ، أو على أن يستأجر دار المقرض بأكثر من أجرتها ، أو على أن يهدي له هدية ، أو يعمل له عملا ، كان أبلغ في التحريم .
وإن فعل ذلك من غير شرط قبل الوفاء [أي قبل سداد القرض] : لم يقبله ، ولم يجز قبوله ، إلا أن يكافئه ، أو يحسبه من دينه ، إلا أن يكون شيئا جرت العادة به بينهما قبل القرض ; لما روى الأثرم أن رجلا كان له على سمّاك عشرون درهما ، فجعل يهدي إليه السمك ويقوّمه ، حتى بلغ ثلاثة عشر درهما ، فسأل ابن عباس فقال : أعطه سبعة دراهم .
وعن ابن سيرين ، أن عمر أسلف أبي بن كعب عشرة آلاف درهم ، فأهدى إليه أبي بن كعب من ثمرة أرضه ، فردها عليه ، ولم يقبلها ، فأتاه أبي فقال : لقد علم أهل المدينة أني من أطيبهم ثمرة ، وأنه لا حاجة لنا ، فبم منعت هديتنا ؟ ثم أهدى إليه بعد ذلك فقبل .
وعن زر بن حبيش قال : قلت لأبي بن كعب : إني أريد أن أسير إلى أرض الجهاد ، إلى العراق؟ فقال : إنك تأتي أرضا فاش فيها الربا ، فإن أقرضت رجلا قرضا ، فأتاك بقرضك ومعه هدية ، فاقبض قرضك ، واردد عليه هديته . رواهما الأثرم .
وروى البخاري ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى ، قال : قدمت المدينة ، فلقيت عبد الله بن سلام . وذكر حديثا . وفيه : ثم قال لي : إنك بأرض فيها الربا فاش ، فإذا كان لك على رجل دين ، فأهدى إليك حمل تبن ، أو حمل شعير ، أو حمل قتّ ، فلا تأخذه ، فإنه ربا " انتهى .
وينظر : سؤال رقم : (49015)، ورقم : (147775) .
فلا يجوز أخذ هذه الهدايا (المبالغ المستعادة) ولا الخصومات التي يبذلها البنك في مقابل تعبئة الرصيد في وقت معين ، أو بمبلغ معين.
والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب