الحمد لله.
اختلف الفقهاء في عيوب النكاح التي يجب بيانها، فالجمهور على حصرها في عيوب معينة تمنع الاستمتاع كالجنون والجذام والبرص، وعيوب الفرج.
والقول الثاني : أن كل عيب ينفر أحد الزوجين من الآخر ، ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة ، فإنه عيب يلزم بيانه، ويثبت به الفسخ في حال كتمانه.
قال ابن القيم رحمه الله : " والقياس أن كل عيب ينفر الزوج الآخر منه ، ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة : يوجب الخيار " انتهى من "زاد المعاد" (5/ 166).
وهذا القول هو الراجح.
وسبق في جواب السؤال رقم : (111980) أن ذلك ينضبط بثلاثة أمور :
1. أن يكون المرض مؤثِّراً على الحياة الزوجية ، ومؤثراً على قيامها بحقوق الزوج والأولاد.
2. أو يكون منفِّراً للزوج بمنظره أو رائحته .
3. وأن يكون حقيقيّاً ، ودائماً ، لا وهماً متخيلاً ، ولا طارئاً ، يزول مع المدة ، أو بعد الزواج.
وبناء على هذا ؛ فلا يلزمك الإخبار بأنك قد أصبت بالاتهاب العصب البصري؛ لأنك قد عولجت منه.
ولا يلتفت للمرض المحتمل الذي لم يثبت ، ويحتاج إلى عشر سنوات للتأكد من الإصابة به.
والله أعلم .
تعليق