الحمد لله.
يشترط لصحة صوم الفرض: تبييت النية من الليل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( مَنْ لَمْ يُجْمِعْ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ ) رواه أبو داود (2454) ، والترمذي (730) ، والنسائي (2331) ، وفي لفظ للنسائي: ( مَنْ لَمْ يُبَيِّتْ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ ) والحديث صححه الألباني في "صحيح أبي داود".
فمن طلع عليه الفجر وهو متردد ، يصوم أو لا يصوم، لم يصح صومه.
قال في "أسنى المطالب" (1/411): " ويجب في الصوم نية جازمة معيِّنة ، كالصلاة ، ولخبر : (إنما الأعمال بالنيات) ... وجميع ذلك يجب قبل الفجر في الفرض ، ولو نذرا أو قضاء أو كفارة" انتهى.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " لو قال من يباح له الفطر ليلة الواحد من رمضان: أنا غدا يمكن أن أصوم، ويمكن ألا أصوم، ثم عزم على الصوم بعد طلوع الفجر، لم يصح صومه لتردده في النية" انتهى من "الشرح الممتع" (6/362).
وعليه : فالواجب قضاء هذا اليوم، وقد أحسنت في ذلك.
ولا تلزمك كفارة، لأن الكفارة تلزم المقيم إذا أفطر في نهار رمضان بالجماع فقط.
وينظر: سؤال رقم : (49750) .
وإذا كانت أختك قد صامت وهي مترددة، لزمها القضاء، وينبغي أن تعلميها بذلك.
والله أعلم.
تعليق