الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

حكم التعامل مع شركة كليك بانك

249688

تاريخ النشر : 31-10-2016

المشاهدات : 12272

السؤال


ما حكم التعامل مع شركة كليك بانك المعروفة ، حيث إني أعمل كمسوق للمنتوجات المعروضة ، سواء كانت دورة تدريبية ، أو كتاب ، أو منتج لتنحيف ، إلى غير ذلك من المنتوجات ، مقابل عمولة قد تصل إلى 75 % على كل مبيعة ؟

الجواب

الحمد لله.



يجوز تسويق المنتجات وبيعها مقابل عمولة محددة، أو نسبة معينة من ثمن المبيع، وهذا داخل في السمسرة ، وهي عقد جعالة.
ويشترط فيها كون السلعة مباحة ، وكون العمولة أو الجعل (المقابل المادي) معلوما.

وفي كون العمولة نسبة من الثمن : خلاف بين الفقهاء ، والراجح الجواز، وهو مذهب الحنابلة وجماعة من السلف.
قال البخاري رحمه الله في صحيحه : " بَاب أَجْرِ السَّمْسَرَةِ . وَلَمْ يَرَ ابْنُ سِيرِينَ وَعَطَاءٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَالْحَسَنُ بِأَجْرِ السِّمْسَارِ بَأْسًا . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ : بِعْ هَذَا الثَّوْبَ فَمَا زَادَ عَلَى كَذَا وَكَذَا فَهُوَ لَكَ .
وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ إِذَا قَالَ : بِعْهُ بِكَذَا فَمَا كَانَ مِنْ رِبْحٍ فَهُوَ لَكَ أَوْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ فَلَا بَأْسَ بِهِ .
وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ) " انتهى .
وفي "كشاف القناع" (3/615) فيما يجوز تشبيها بالمساقاة والمزارعة: " وبيع متاعه بجزء مشاع من ربحه" انتهى.

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/ 125): " أنا صاحب مكتب تجاري، شغلتي هي أنني وكيل ووسيط لبعض الشركات في الخارج المصنعة للملابس الجاهزة، والمواد الغذائية، هذه الشركات تقوم بإرسال عينات ما تصنعه مع الأسعار لكل صنف، أقوم بعرض هذه البضاعة للتجار في الأسواق وبيعها لهم بسعر الشركة مقابل عمولة من الشركة المصنعة حسب الاتفاق معها على نسبة العمولة ، فهل علي إثم في ذلك أو يلحقني أي شيء من الإثم في ذلك؟ أرجو إفادتنا مع الشكر.
الجواب: إذا كان الواقع كما ذكر : جاز لك أخذ تلك العمولة ولا إثم عليك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز " انتهى.

وننبه إلى أمور:
الأول: أن الشركة إن اشترطت على المسوق شراء المنتج أولا، أو فرضت عليه رسوم اشتراك ولو بحجة التدريب ، صارت المعاملة حرامًا ؛ لاشتمالها على القمار، وهو دفع مال مباشر أو في سلعة غير مقصودة ، على أمل تحصيل أكثر منه، وقد يحصل وقد لا يحصل، فهو غرم محقق، وغنم محتمل، وهذا هو القمار.
الثاني: أن السلعة إذا كانت ذهبا أو عملات نقدية، لزم في بيعها مراعاة شرط الصرف، وهو التقابض الفوري ، فلا يجوز بيع الذهب بالذهب أو بالفضة أو بالنقود مع التأخير، وكذلك لا يجوز بيع العملات بعضها ببعض مع التأخير، بل يلزم في ذلك التقابض الفوري.
الثالث: أن كون الشركة تعطي عمولة تصل إلى 75% ، فيه تغرير بالمشتري ؛ إذ لو فرضنا أن السلعة تباع ب100، والمسوق يأخذ 75، والشركة قد تأخذ 10 فقط، فهذه يعني أن تكلفة السلعة 15، ومع ذلك تباع ب100 ، وفي هذا تغرير بالمشتري، وبخس له، ولا ينبغي أن يتعاون أحد مع شركة تفعل ذلك. وهذا ما أفتى به الدكتور علي السالوس، لهذه العلة:
https://goo.gl/LzjcLj

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب