الحمد لله.
أولا:
للتوبة فيما يتعلق بمظالم العباد شروط أربعة كما أشرت.
قال النووي رحمه الله : " قال العلماء: التوبة واجبة من كل ذنب ، فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي فلها ثلاثة شروط : أحدها : أن يقلع عن المعصية. والثاني : أن يندم على فعلها . والثالث : أن يعزم أن لا يعود إليها أبدا . فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته .
وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي فشروطها أربعة : هذه الثلاثة ، وأن يبرأ من حق صاحبها ، فإن كانت مالا أو نحوه رده إليه ، وإن كانت حدّ قذف ونحوه : مكّنه منه أو طلب عفوه ، وإن كانت غيبة استحله منها " انتهى من "رياض الصالحين" ص 33 .
وعليه ، فيلزمك رد الغرامة
المالية التي أخذتها من زوجك بادعائك زورا أنه ضربك ، كما يلزمك التحلل منه مما
سببت له من الضرر وعمل سجل جنائي له.
ويمكنك توسيط من يقوم بذلك من أهل الخير والصلاح.
وإن كان اعترافك للمحكمة
بالكذب يرفع عنه الضرر، لزمك ذلك؛ ولو أدى إلى رفع كفالة الدولة عنك ، وحرمانك من
العائد المادي، إلا أن يسامحك.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله عن شهادة الزور: "... وإذا فعل ذلك فالواجب البدار
بالتوبة وأن يرجع عن شهادته، ويخبر المشهود عليه بالزور أنه ظلمه ، ويعوضه عن الظلم
بشهادة حق ، يعطيه ما أخذ منه من المال، أو يسمح عنه ، إذا سمح عنه فلا بأس.
المقصود أنه يستدرك ما حصل بشهادة الزور، إن كان مالًا يرده على صاحبه، وإن كان غير
ذلك يستدرك ما أمكنه من ذلك مع التوبة .. " انتهى من "فتاوى نور على الدرب" (24/
453).
https://goo.gl/ENz5KN
واعلمي أن فضائل الأعمال لا
تكفّر مظالم العباد كما بينا في الجواب رقم : (65649)
.
والله أعلم.
تعليق