الحمد لله.
الشبة: هي ماده قابضة قوية للغاية ، تتكون من بلورات من كبريتات البوتاسيوم والألومونيوم المائية ، وتكون على شكل بلورات شفافة عديمة اللون، تتميز بأنها صلبة.
والشبة البيضاء لها أغراض كثيرة تستخدم فيها ، منها أنها تستخدم في أغراض التجميل والتخلص من رائحة العرق وغير ذلك . ولها أغراض طبية كتعقيم للجروح والتخلص من آلام اللثة والتهاباتها وغير ذلك أيضا.
والشبة من الأعيان الطاهرة التي يباح الانتفاع بها، شأنها شأن كل عين لم يأت دليل بنجاستها ولا تحريمها؛ لأن الأصل في الأشياء الطهارة والإباحة ، ولا تخرج عن هذا الأصل إلا بدليل .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :" اعلم أن الأصل في جميع الأعيان الموجودة على اختلاف أصنافها وتباين أوصافها : أن تكون حلالا مطلقا للآدميين ، وأن تكون طاهرة لا يحرم عليهم ملابستها ومباشرتها ، ومماستها ، وهذه كلمة جامعة ، ومقالة عامة ، وقضية فاضلة عظيمة المنفعة ، واسعة البركة ، يفزع إليها حملة الشريعة ، فيما لا يحصى من الأعمال ، وحوادث الناس .
وقد دل عليها أدلة عشرة - مما حضرني ذكره من الشريعة – وهي : كتاب الله ، وسنة رسوله ، واتباع سبيل المؤمنين المنظومة في قوله تعالى : ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) وقوله : ( إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا ) ، ثم مسالك القياس ، والاعتبار ، ومناهج الرأي ، والاستبصار " .انتهى من "مجموع الفتاوى" (21 / 535) .
وقد سبق بيان هذه المسألة في الفتوى رقم (231261).
وقد نص الفقهاء على بيعها وشرائها ، واستعمالها في الصبغ ونحوها ، وهذا كله فرع الحكم بطهارتها .
جاء في "المحيط البرهاني" ـ من كتب الأحناف ـ (7/83) . : " ولا بأس بالسَّلَم [نوع من أنواع البيوع] في القطن والكتان والإبريسم والنحاس والحديد والرصاص والصفر والشَّبَّة، وهذه الأشياء من ذوات الأمثال " .
والله أعلم.
تعليق