الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

تحيض كل أربعة أشهر ويستمر عليها الدم عشرين يوما

250688

تاريخ النشر : 23-10-2016

المشاهدات : 9201

السؤال


امرأة منذ 20 سنة تحيض لمدة 20 إلى 25 يوم ، وتأتيها الدورة كل 4 أشهر، الدم يستمر ل20 إلى 25 يوم بدون فاصل ، هذه عادتها منذ أن بلغت ، ولم تأتها الدورة بطريقة طبيعية قط ، ما الحكم لمثل هذه المرأة ؟

الجواب

الحمد لله.



اختلف الفقهاء في أكثر مدة الحيض، فذهب الحنفية إلى أن أكثره عشرة أيام بلياليها، وذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن أكثره خمسة عشر يوما، فما زاد على أكثره فهو استحاضة.
قال ابن المنذر رحمه الله: " اختلف أهل العلم في أقل الحيض وأكثره فقالت طائفة: أقل الحيض يوم وليلة وأكثره خمس عشرة. هذا قول عطاء بن أبي رباح والشافعي وأحمد وأبي ثور.
وقالت طائفة: أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام. كذلك قال سفيان الثوري والنعمان ويعقوب ومحمد...
وقد بلغني من نساء آل الماجشون أنهن كن يحضن سبع عشرة .
قيل لأحمد : الحيض عشرين يوما ؟ قال: لا ، فإن أكثر ما سمعناه سبعة عشرة يوما، وحكى عبد الرحمن بن مهدي عن رجل يثق به ، ويثني عليه خيرا ، أنه يعرف أن امرأة تحيض سبع عشرة...
وقالت فرقة: ليس لأقل الحيض بالأيام حد ولا لأكثره وقت، والحيض إقبال الدم المنفصل من دم الاستحاضة والطهر إدباره" انتهى من "الأوسط" لابن المنذر (2/227).
وينظر: "الموسوعة الفقهية" (18/298)، "الفقه الإسلامي وأدلته" (1/614).
وذهب بعض أهل العلم كابن المنذر وابن تيمية إلى أنه لا حد لأكثر الحيض، فحيث نزل الدم فهو حيض ما لم يطبق عليها الشهر كله ، أو كان لا ينقطع إلا يوما أو يومين فتكون حينئذ مستحاضة.
وهذا القول هو الراجح.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "وقال شيخ الإسلام وابن المنذر وجماعة من أهل العلم : إنه لا صحة لهذا التحديد ، وإن المرأة متى رأت الدم المعروف عند النساء أنه حيض فهو حيض ، والدليل على ذلك ما يلي : عموم قوله تعالى : (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى) البقرة/222 ، فقوله : (قُلْ هُوَ أَذًى) : حكم معلق بعلة ، وهو الأذى ؛ فإذا وجد هذا الدم الذي هو الأذى ، وليس دم عرق : فإنه يحكم بأنه حيض".

وقال: "فمن النساء من يبقى عليها الطهر أربعة أشهر ، ويأتيها الحيض لمدة شهر كامل ، كأنه ـ والله أعلم ـ ينحبس ثم يأتي جميعاً ، ومن النساء من تحيض في الشهر ثلاثة أيام أو أربعة أو خمسة أو عشرة" انتهى من " الشرح الممتع " (1/402).

وعليه : فهذه المرأة التي تنزل عليها الدورة كل أربعة أشهر، ويستمر دمها من 20 إلى 25 يوما، يعتبر دمها دم حيض، فتمتنع في هذه المدة عن الصلاة والصوم والجماع.
والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب