الحمد لله.
يشترط لصحة البيع : العلم بالمبيع ، إما بالرؤية ، أو بالوصف المزيل للجهالة.
جاء في " الموسوعة الفقهية" (9/100) : " مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الْبَيْعِ : أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ وَالثَّمَنُ مَعْلُومَيْنِ عِلْمًا يَمْنَعُ مِنَ الْمُنَازَعَةِ ، فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مَجْهُولاً جَهَالَةً مُفْضِيَةً إِلَى الْمُنَازَعَةِ فَسَدَ الْبَيْعُ ".
وقالوا : " لاَ بُدَّ لِمَعْرِفَةِ الْمَبِيعِ مِنْ أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا بِالنِّسْبَةِ لِلْمُشْتَرِي بِالْجِنْسِ وَالنَّوْعِ وَالْمِقْدَارِ ، فَالْجِنْسُ كَالْقَمْحِ مَثَلاً ، وَالنَّوْعُ كَأَنْ يَكُونَ مِنْ إِنْتَاجِ بَلَدٍ مَعْرُوفٍ ، وَالْمِقْدَارُ بِالْكَيْل أَوِ الْوَزْنِ أَوْ نَحْوِهِمَا " انتهى من " الموسوعة الفقهية الكويتية " (9/ 16).
فإذا لم يعلم المبيع ، كأن يكون سلعا متفاوتة ، لعبة أو حلوى أو غيرها، بحسب ما
يخرج للإنسان فهذا بيع محرم ولا يصح، وهو من بيوع الغرر المنهي عنها، ومن القمار
والميسر أيضا.
روى مسلم (1513) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ".
والغرر : الجهالة والمخاطرة وما يفضي إلى النزاع .
قال النووي رحمه الله في " شرح مسلم " : " وَأَمَّا النَّهْي عَنْ بَيْع الْغَرَر
فَهُوَ أَصْل عَظِيم مِنْ أُصُول كِتَاب الْبُيُوع ، وَيَدْخُل فِيهِ مَسَائِل
كَثِيرَة غَيْر مُنْحَصِرَة كَبَيْعِ الْمَعْدُوم وَالْمَجْهُول ".
انتهى باختصار.
وقد حرمت الشريعة أنواعا من البيوع لجهالة المبيع فيها وتفاوته، كبيع الحصاة،
والملامسة، والمنابذة.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى : " أما إن كان حين الشراء لا يعرف حقيقة المال
، وإنما اشتراه جزافاً ، فالبيع غير صحيح ؛ لما فيه من الغرر، وقد صح عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم: (أنه نهى عن بيع الغرر)، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم: ( أنه
نهى عن بيع: الملامسة ، والمنابذة ، وبيع الحصاة )؛ لما في ذلك من الغرر.
والملامسة هي : أن يقول البائع للمشتري : أي ثوب لمسته ، أو لمسه فلان ، فهو عليك
بكذا.
والمنابذة : أن يقول للمشتري : أي ثوب نبذته إليك أو نبذه إليك فلان فهو عليك بكذا.
وبيع الحصاة هو : أن يقول البائع : أي بقعة أو أي ثوب وقعت عليها أو عليه الحصاة
فهو عليك بكذا .
وما أشبه هذا التصرف ، فهو في حكمه بجامع الغرر ؛ لكون المشتري لم يدخل في المعاملة
على بصيرة بحقيقة المبيع ، والله سبحانه أرحم بعباده من أنفسهم ؛ ولهذا نهاهم عز
وجل عما يضرهم في المعاملات وغيرها " انتهى من " مجموع الفتاوى والمقالات "
(19/89).
وجاء في " فتاوى اللجنة الدائمة " (15/ 210): " كثرت في الأسواق بضاعة تسمى:
(شختك بختك)، أي: شيء مجهول تشتريه بنقود داخل علبة أو كيس، فمرة يكون ما فيه تافها
وبالعكس.
ج: لعبة (شختك بختك) لا تجوز؛ لما فيها من الغرر، ولدخولها في عموم أدلة الميسر،
وهو محرم" انتهى .
الشيخ عبد الله بن قعود ... الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي
... الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز.
والحاصل : أنه لا يجوز شراء شيء عبر هذه الآلات.
والله أعلم.
تعليق