الحمد لله.
أولا:
أما لعبة (بووم بيج) تشتمل على بناء التماثيل ثم استمداد الطاقة منها، وهذا تقرير للشرك وترويج لعبادة الأوثان ، فلا يجوز اللعب بما كان كذلك.
وأما لعبة (أفابيل) فلم نقف على شيء بخصوصها، ويمكنك معرفة أسباب تحريم بعض الألعاب في جواب السؤال رقم : (2898) .
ثانيا:
إذا كانت اللعبة مباحة خالية من المحاذير الشرعية ، جاز بيعها وبيع حسابها، ولو منعت الشركة ذلك ؛ لأن من ملك شيئا –عينا أو منفعة - جاز له بيعها، فإن شرط عليه ألا يبيع فهو شرط غير معتبر عند جمهور الفقهاء؛ لأنه ينافي مقتضى البيع .
قال ابن قدامة رحمه الله : " الرابع : اشتراط ما ينافي مقتضى البيع ، وهو على ضرين...
الضرب الثاني : أن يشترط غير العتق ، مثل أن يشترط أن لا يبيع ولا يهب ... فهذه وما أشبهها شروط فاسدة ، وهل يفسد بها البيع ؟
على روايتين. قال القاضي : المنصوص عن أحمد : أن البيع صحيح ، وهو ظاهر كلام الخرقي ههنا ، وهو قول الحسن والشعبي والنخعي والحكم وابن أبي ليلى و أبي ثور.
والثانية : البيع فاسد ... " انتهى من "المغني" (4/309).
وفي "الموسوعة الفقهية "(6/ 185): " تنقسم الشروط بالنسبة إلى الإلغاء إلى أقسام :
منها شروط يلغى بها العقد مطلقا ، لمخالفتها نصا من كتاب أو سنة ، كما لو أقرض واشترط ربا على القرض.
ومنها شروط لاغية ولا تبطل العقد، كما إذا باع ثوبا ، على ألا يبيعه المشتري أو لا يهبه ، جاز البيع ويلغى الشرط ، كما هو الصحيح عند الحنفية" انتهى.
والله أعلم.
تعليق