الحمد لله.
أولا:
إذا تم العقد، ولم يدخل الزوج بزوجته، ثم طلقها، ففيه تفصيل:
1-إن كان لم يخلُ بها، فهذا طلاق بائن باتفاق العلماء ، ولا عدة عليها؛ لقوله تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا) الأحزاب/49، ولها نصف المهر المسمَّى ، وإن لم يكن المهر قد سمِّي ، فلها المتعة بحسب يسره وعسره ، ولا رجعة له عليها إلا بعقد ومهر جديدين، إن لم تكن هذه هي الطلقة الثالثة، أي باعتبار هذا الطلاق ، وما كان في النكاح الأول، على تفصيل في ذلك .
وينظر للفائدة : "المغني" لابن قدامة (7/388) .
2-وإن كان قد خلا بها ، خلوة تمكنه من الدخول بها ، أو الاستمتاع بها ، إن شاء ، بلا مانع : فإنها تلزمها العدة عند الجمهور. وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد والشافعي في القديم ، وبه قضى الخلفاء الراشدون .
وذهب الشافعي في قوله الجديد إلى أنه لا عدة عليها .
ينظر : "المغني" (8/80)، "تبيين الحقائق" (2/144)، "شرح الخرشي على خليل" (4/136) ، "الإنصاف" (9/270)، "الموسوعة الفقهية" (19/273) .
ثانيا :
اختلف الفقهاء في هذا الطلاق –الذي بعد الخلوة- هل هو بائن أو رجعي؟
فذهب أكثرهم إلى أنه بائن.
وذهب الحنابلة إلى أنه رجعي، فله أن يرجعها ما دامت في العدة.
جاء في "الموسوعة الفقهية" (22/107) في شروط الرجعة :
" الشرط الثاني : أن تحصل الرجعة بعد الدخول بالزوجة المطلقة ، فإن طلقها قبل الدخول وأراد مراجعتها : فليس له الحق في ذلك . وهذا بالاتفاق لقوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا .
إلا أن الحنابلة اعتبروا الخلوة الصحيحة في حكم الدخول من حيث صحة الرجعة ؛ لأن الخلوة ترتب أحكاما مثل أحكام الدخول .
أما الحنفية والمالكية ، والشافعية على المذهب : فلا بد عندهم من الدخول لصحة الرجعة ، ولا تكفي الخلوة " انتهى .
وقال في "كشاف القناع" (5/152) : " وحكم الخلوة حكم الوطء في تكميل المهر ووجوب العدة ... وفي ثبوت الرجعة عليها في عدتها , وفي وجوب نفقة العدة ، لأن ذلك فرع وجوب العدة " انتهى .
ثالثا:
الطلاق في الغضب فيه خلاف وتفصيل، والمعتمد : أن الغضب إذا لم يدر معه الإنسان ما يقول، أو درى ولكن كان غضبه شديدا، فحمله على الطلاق، ولولا الغضب ما طلق، فإنه لا يقع. وينظر جواب السؤال رقم (45174).
فإن كان غضبه كما ذكرنا فلم يقع عليك طلاق.
وإن كان غضبه عاديا وقع طلاقه، وعليك العدة لوجود الخلوة.
والله أعلم.
تعليق