الحمد لله.
أولا:
طلاق الرجل امرأته في طهر جامعها فيه طلاق بدعي محرم، والسنة أن يطلقها طلقة واحدة ، في طهر لم يجامعها فيه؛ لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) الطلاق/1 .
قال الخطيب الشربيني رحمه الله في "تفسيره" (4/310) : " أي: في الوقت الذي يشرعن فيه في العدة"انتهى ، وهذا لا يكون إلا إذا كانت في طهر لم يجامعها فيه.
وقد اختلف الفقهاء في وقوع هذا الطلاق البدعي، فذهب جمهورهم إلى وقوعه، وذهب بعضهم إلى عدم وقوعه، وممن ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وتبعه جماعة من أهل العلم.
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (20/ 58): " الطلاق البدعي أنواع منها: أن يطلق الرجل امرأته في حيض ، أو نفاس ، أو في طهر مسها فيه، والصحيح في هذا : أنه لا يقع " انتهى.
وعليه : فإن كان طلاقك لزوجتك تم في طهر جامعتها فيه، لم يقع.
ثانيا:
اختلف الفقهاء في طلاق الثلاث .
والراجح أنه يقع واحدة، سواء تلفظ بها بكلمة واحدة كقوله: أنت طالق ثلاثا، أو تلفظ بها بكلمات متفرقة، كقوله: أنت طالق أنت طالق أنت طالق، وسواء قال ذلك في مجلس واحد أو في مجالس إذا لم يتخللها رجعة أو عقد، وهذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.
واستدلوا بما رواه مسلم (1472) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِنَّ النَّاسَ قَدْ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ).
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " والقول الراجح في هذه المسائل كلها: أنه ليس هناك طلاق ثلاث أبداً، إلا إذا تخلله رجعة، أو عقد، وإلا فلا يقع الثلاث، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الصحيح " انتهى من "الشرح الممتع" (13/ 94).
وقد تبين لك أن الطلاق في الطهر الذي جامعت فيه لا يقع. وعليه فلا يقع عليك شيء من الطلاق.
والله أعلم.
تعليق