الثلاثاء 25 جمادى الأولى 1446 - 26 نوفمبر 2024
العربية

ما نصيب العمات من ميراث أبيهم ثم أخيهم ثم أمهم

256460

تاريخ النشر : 29-11-2016

المشاهدات : 7882

السؤال


كان لي جد ، وكان له عمة ورثت بيتا من زوجها ، ولم تنجب ، فورث جدي هذا البيت على اعتبار أنه الابن الوحيد لأخ عمة جدي الوحيد أيضا ، ومات جدي ، فورث هذا البيت والدي ، وعماتي الخمسة ، ومات والدي أولا ، ونحن نسكن بهذا البيت ، ولم ترث عماتي الخمسة أي شيء من البيت حتى الآن ، ثم ماتت جدتي أم والدي بعد والدي ، ولم ترث أي شيء من هذا البيت ، ولم توص بأي شيء ، أو تصرح بأي كلام فيما يخص هذا البيت . والسؤال الآن : كيف نعطي لعماتي ميراثهم في هذا البيت ؟ وما مقدار ميراثهن ؟ وهل لهن ميراث في والدي فيما يخص هذا البيت ؟ ثم هل لهن ميراث في جدتي فيما يخص هذا البيت ؟ وهل لنا نحن أبناء أخو العمات ميراث في جدتنا أيضا لهذا البيت ؟ وهل إذا قدرنا سعر هذا البيت بمال فهل يقدر السعر لحظة وفاة والدي أم بسعر اليوم ؟

الجواب

الحمد لله.



أولا:
إذا مات جدك عن ابن (وهو والدك) وخمس بنات (وهن عماتك)، وزوجة (وهي جدتك)، وترك البيت المذكور الذي ورثه من عمته، فإنه يقسم كما يلي:
لزوجته: الثمن؛ لقوله تعالى: (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) النساء/12 .
والباقي لأولاده للذكر مثل حظ الأنثيين.
ولتقسيم البيت على الورثة فإنه يقسم إلى ثمانية أجزاء متساوية ، للزوجة منها واحد، والباقي سبعة ، لوالدك منها اثنان ، ولكل عمة واحد.
فللجدة ثُمن البيت ، وكذلك لكل عمة . ولوالدك ثُمنان.

ثانيا:
إذا مات والدك ، ورثه ورثته ، ولا شيء لأخواته في ميراثه ؛ لأنهن يُحجبن بوجود الابن الذكر.

ثالثا:
إذا ماتت جدتك بعد ذلك ، ورثها ورثتها أيضا، وهم: بناتها الخمسة؛ لقوله تعالى: (فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ) النساء/11، وأنتم، أي أولاد ابنها (الذكور والإناث إن وجدوا) لأنهم عصبة .
فيقسم نصيبها من البيت ( وهو الثمن) على هؤلاء، فتأخذ بناتها الخمسة : الثلثين ، والباقي : لكم.

وعلم بهذا:
أن عماتك لكل واحدة منهن ثمن البيت ، نصيبا لها من أبيها، ثم لهن ثلثا نصيب أمهن، أي ثُلثا الثُّمن.
ولا ميراث لهن في نصيب أبيك .
وأنتم لكم نصيبكم في ميراث أبيكم ، بل تأخذون نصيبه كاملا ، إذا لم يكن له زوجة ، ولكم نصيب في ثُمن جدتكم ، وهو ثلثه.

رابعا:
حيث إن التركة لم تقسم بعد وفاة جدك ، ولم تأخذ العمات نصيبهن، فإن البيت إذا قدر الآن ، يقدر بسعر اليوم ، ويعطى لهن نصيبهن.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب