الحمد لله.
حكم الإحرام من الميقات
حيث إن والديك أتيا من الخرطوم بنية الحج وسافرا من المدينة إلى مكة بهذه النية، فكان الواجب عليهما أن يحرما من ميقات المدينة، ولا يجوز لهما أن يحرما من مكة.
وعلى ذلك: فعلى كل منهما دم، يذبح في الحرم ويوزع على فقراء الحرم.
وأنت أيضًا وقد أتيت من الدمام بنية الحج، ولم تحرم من الميقات: فعليك دم أيضا مثلهما.
حكم الرمي قبل الزوال
وجمهور الفقهاء على أن الرمي قبل الزوال [يعني: قبل الظهر]: لا يجزئ، لما ثبت من رمي النبي صلى الله عليه وسلم بعد الزوال، وقد قال: خذوا عني مناسككم رواه مسلم (1297).
وحيث إنكم رميتم قبل الزوال، فعلى كل منكم دم أيضا لعدم رمي الجمرات في وقته المشروع.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله:
"الرجم قبل الزوال ليس بصحيح في غير يوم العيد، أما يوم العيد فلا بأس، وأما الرجم في أيام التشريق قبل الزوال فإنه لا يجزئ لأنه خلاف الشرع، والرسول - صلى الله عليه وسلم- رمى بعد الزوال، وقال: خذوا عني مناسككم، وهكذا أصحابه رموا بعد الزوال، والعبادات توقيفية ليست بالرأي. فمن رمى قبل الزوال: فرميه غير صحيح، وعليه دم عما ترك من الواجب." انتهى من موقع الشيخ.
وانظر جواب السؤال رقم (96095)، (36436)
فيكون على كل واحد منكم شاتان مقابل تركه واجبين، وهما: الإحرام من الميقات، رمي الجمرات في وقتها المحدد شرعا.
الكفارات يشترط فيها النية
وقد ذكرت أنكم دفعتم قيمة الهدي، والحج المفرد لا يجب فيه الهدي، فليس هو كالقران والتمتع. فإذا كنت نويت بهذا الهدي أنه من أجل ما تركتم من واجبات: فقد بقي على كل واحد منكم شاة أخرى.
وإذا كنت لم تنو ذلك: فإنه يكون تطوعا، ويبقى على كل واحد منكم شاتان؛ فإن الكفارات يشترط فيها النية، كما يشترط في سائر العبادات.
قال النووي رحمه الله: "تُشْتَرَطُ النِّيَّةُ فِي الْكَفَّارَاتِ، وَيَكْفِيهِ نِيَّةُ الْكَفَّارَةِ، وَلَا يُشْتَرَطُ التَّقْيِيدُ بِالْوُجُوبِ، لِأَنَّ الْكَفَّارَةَ لَا تَكُونُ إِلَّا وَاجِبَةً".. انتهى من "روضة الطالبين" (8/279).
وجاء في "الأشباه والنظائر"، لابن نجيم، مع شرحه: "غمز عيون البصائر" (1/73): "أَمَّا الْكَفَّارَاتُ: فَالنِّيَّةُ شَرْطُ صِحَّتِهَا، عِتْقًا، أَوْ صِيَامًا، أَوْ إطْعَامًا." انتهى.
وفي "الكافي شرح البزدوي" (3/1066): " (لا تخلو الكفارة عن معنى العبادة العقوبة). أما معنى العبادة: فلأنها تؤدَّى بما هو طاعة، وهو الصوم، وتشترط النية.
وتجب مع الشبهات، أو لأنه لما جنى لم يكن بد من أن يفعل طاعة بعده، لتكون ساترة وماحية لتلك الجناية، قال عليه السلام: "أتبع السيئة الحسنة تمحها".
وأما معنى العقوبة: فلأنها وجبت جزاء، زجرًا؛ بمقابلة جنايته.."
وينظر: "قواعد الأحكام"، للعز ابن عبد السلام (1/178)، "مقاصد المكلفين" للأشقر (333).
والله تعالى أعلم.
تعليق