الحمد لله.
أولا :
إذا مات المورّث : فإن أمواله تنتقل بموته للورثة مباشرة ، ولا يجوز لأحدٍ أن يعطِّل قسمة الميراث إلا برضى جميع الورثة .
فإن رغب واحد منهم في حصته وجب أن يُعطى نصيبه ، فإن كان عقارا لا يمكن قسمته، أخذ نصيبه منه، بالتقويم، فيقوم العقار، ويعطى نصيبه، ويحتفظ الباقون بالعقار، إلا أن يتراضوا على طريقة للقسمة كأن يأخذه هذا سنة، والآخر سنة، وتسمى المهايأة، أو يتفقوا على بيعه فعلا، ويقتسمون ثمنه.
فإن طلب أحدهم القسمة، وأبى غيره، رفع الأمر إلى القضاء، فيبيع العقار، لأجنبي، ويقسم ثمنه بينهم، وهذا مذهب الحنابلة. وأجاز المالكية أن يبيعه القاضي على أحدهم، فيبيعه لمن يدفع أكثر، فإن تساووا، باعه للحريص عليه الممتنع من بيعه.
قال البهوتي رحمه الله: " ومن دعا شريكه فيها إلى بيع أجبر، فإن أبى باعه الحاكم عليهما، وقسم الثمن بينهما على قدر حصصهما " انتهى من الروض الربع، ص469
وقال اللبدي في حاشيته على نيل المآرب (2/ 457): " قوله: "أجبر إلخ": أي إذا دعاه لبيعه من غيرهما، وأما إن طلب منه أن يبيعه منه حقه فلا يجبر. وكذا شراؤه أو إجارته أو استئجاره منه، بل يباع أو يؤجر لغيرهما. وهذا كالصريح في كلامهم" انتهى.
وجاء في الموسوعة الفقهية (3/ 239) : " للمالكية بها فضل عناية ، ولهم فيها مزيد بيان ، وهذا موضع تفصيله : ذلك أنهم تفريعا على ضرر القسمة حينئذ يجعلون للشريكين - وينوب القاضي عن الغائب منهما ، فيمضي له ما يراه - الخيار بين شيئين :
1 - الإبقاء على الشركة ، والانتفاع بالعين مشتركة .
2 - بيع العين واقتسام ثمنها ، ومنه أو بمثابته المزايدة عليها بعد رسو سعرها في السوق (أو بعد تقويم خبير إن لم يرضوا السوق ) - وتسمى المقاواة - فمن رغب فيها بأكثر أخذها ، وإذا استويا فالممتنع من البيع أولى بأخذها ، ثم على آخذها أن يدفع لصاحبه مقابل حقه في ثمن الجملة " انتهى.
وخالف الحنفية والشافعية فلم يجيزوا للحاكم بيع العقار، وإنما يؤجره لصالحهم، ويقسم أجرته بينهم.
وينظر تفصيل ذلك في جواب السؤال رقم (253825) .
ثانيا:
تبين بهذا أن الذي يبيع العقار المشترك هو الحاكم، أي القاضي. فليس لك بيعه وإعطاؤهم نصيبهم.
والذي ننصح به أن توسطي بعض العقلاء أو الوجهاء لحل المشكلة وتقويم البيت وإعطائك نصيبك، فإن لم ينفع ذلك، فليس أمامك إلا رفع الأمر للقضاء.
والله أعلم.
تعليق