الحمد لله.
من مقاصد الشريعة في الزواج: الإنجاب، والحفاظ على النوع الإنساني، ولهذا لا يجوز فعل ما يقطع النسل إلا عند الضرورة.
ويجوز استعمال ما يمنع الإنجاب مدة محددة ، وهو ما يسمى بموانع الحمل، بشرط سلامتها من الضرر.
وإذا أمكن استشارة طبيب ثقة في حقن منع الحمل ، ومدى مناسبتها للحالة ، وفعاليتها ، فهو جيد .
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن تنظيم النسل:
" ثانياً : يحرم استئصال القدرة على الإنجاب في الرجل أو المرأة ، وهو ما يعرف بالإعقام أو التعقيم، ما لم تدعُ إلى ذلك الضرورة بمعاييرها الشرعية .
ثالثاً : يجوز التحكم المؤقت في الإنجاب بقصد المباعدة بين فترات الحمل ، أو إيقافه لمدة معينة من الزمان ، إذا دعت إليه حاجة معتبرة شرعاً ، بحسب تقدير الزوجين عن تشاور بينهما وتراضٍ ، بشرط أن لا يترتب على ذلك ضرر ، وأن تكون الوسيلة مشروعة ، وأن لا يكون فيها عدوان على حملٍ قائم" انتهى من مجلة المجمع (ع 4، ج1 ص 73).
فإذا قرر الأطباء (المعتَبَرون) أن الولادة تضر المرأة ، أو تزِيدُ في مرضها، أو يُخَاف من الحمل أو الوضع الهلاك ، جاز قطع الحمل، برضى الزوج.
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن امرأة أنجبت عشرة أولاد وصار الحمل يضرها ، وتريد أن تعمل ما يسمى بعملية " الربط "
فأجاب :"لا حرج في العملية المذكورة ، إذا قرر الأطباء أن الإنجاب يضرها ، بعد سماح زوجها بذلك " انتهى من فتاوى المرأة المسلمة (5/978).
وسئل أيضا: " ما الحكم في استئصال الرحم للتعقيم ، أي منع الحمل لأسباب طبية حاضرة ومستقبلية ، لما تتوقعها الجهات الطبية والعلمية ؟
فأجاب : إذا كان هناك ضرورة فلا بأس ، وإلا فالواجب تركه؛ لأن الشارع يحبذ النسل ويدعو إلى أسبابه لتكثير الأمة ، لكن إذا كان هناك ضرورة فلا بأس ، كما يجوز تعاطي أسباب منع الحمل مؤقتا للمصلحة الشرعية" انتهى من فتاوى الشيخ ابن باز ( 9 / 434 ) .
وقال الشيخ ابن جبرين رحمه الله: " لا يجوز العلاج لقطع الحمل أو إيقافه إلا عند الضرورة ، إذا قرر الأطباء " المعتبرون " أن الولادة تسبب إرهاقاً ، أو تزيد المرض ، أو يخاف من الحمل والوضع الهلاك خوفاً غالباً .
ولا بد مع ذلك من رضى الزوج وموافقته على القطع أو الإيقاف ، ثم متى زال العذر أعيدت المرأة إلى حالتها الأولى " انتهى من فتاوى المرأة المسلمة (2/977).
وعليه : فإذا قال الأطباء الثقات إن في الحمل ضررا معتبرا على زوجتك، جاز فعل ما يقطع النسل.
والله أعلم.
تعليق