الحمد لله.
أولا :
لا يصح الاعتمار أو الحج عن مجهول غير معين ، فلا يصح أن تعتمر السائلة عن زوجها المستقبلي ، وهو لم يعيّن بعدُ ، ولا أن تحج عنه .
جاء في كتاب "تبيين الحقائق" (2/86) للزيلعي الحنفي : أنه إذا أمره اثنان بالحج عنهما ، فحج عن أحدهما ، ولم يعينه ؛ أن ذلك لا يصح ، ولا يقع الحج عن أيًّ منهما . قال : "لأن مَنْ لَهُ الْحَقُّ : مَجْهُولٌ .
نَظِيرُهُ : إذَا أَقَرَّ بِمَعْلُومٍ ، لِمَجْهُولٍ : لَا يَصِحُّ " انتهى .
والله أعلم .
تعليق