الحمد لله.
أولا:
الواجب على المرأة ستر بدنها عن الرجال الأجانب، ويدخل في ذلك وجهها وكفاها، لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً ) الأحزاب / 59
قال القرطبي رحمه الله : " لما كانت عادة العربيات التبذل ، وكن يكشفن وجوههن كما يفعل الإماء ، وكان ذلك داعية إلى نظر الرجال إليهن ، وتشعب الفكرة فيهن ، أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يأمرهن بإرخاء الجلابيب عليهن إذا أردن الخروج إلى حوائجهن ، وكن يتبرزن في الصحراء قبل أن تتخذ الكُنُف فيقع الفرق بينهن وبين الإماء ، فتُعرف الحرائر بسترهن ، فيكف عن معارضتهن من كان عزبا أو شابا . وكانت المرأة من نساء المؤمنين قبل نزول هذه الآية تتبرز للحاجة فيتعرض لها بعض الفجار يظن أنها أَمَةٌ ، فتصيح به فيذهب ، فشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم . ونزلت الآية بسبب ذلك. قال معناه الحسن وغيره" انتهى .
وقد سبق في جواب السؤال رقم ( 11774 ) بيان حكم تغطية المرأة وجهها بالأدلة التفصيلية.
ثانيا:
ستر المرأة بدنها عن الأجانب لا يتحقق بما ذكرت من العباءات المزخرفة والمزينة، أو ذات الأكمام الواسعة التي ينكشف منها اليدان فضلا عن الذراعين، وإنما لحجاب المرأة ولباسها شروط دلت عليها النصوص الشرعية، وهذه الشروط باختصار هي :
1- أن يكون الحجاب ساترا لجميع البدن.
2- أن يكون ثخينا لا يشفّ عما تحته.
3- أن يكون فضفاضا غير ضيّق.
4- أن لا يكون مزينا يستدعي أنظار الرجال.
5- أن لا يكون مطيّبا.
6- أن لا يكون لباس شهرة.
7- أن لا يُشبه لباس الرجال.
8- أن لا يشبه لباس الكافرات.
9- أن لا يكون فيه تصاليب ولا تصاوير لذوات الأرواح.
وانظر بيان هذه الشروط وأدلتها في جواب السؤال رقم (6991) .
فإذا كانت العباءة مزخرفة مزينة تلفت أنظار الرجال، لم يجز للمرأة الخروج بها أمام الأجانب، لأنها لا تمنع الافتتان بالمرأة بل تزيد الفتنة بها. وإذا كانت المرأة ممنوعة من الضرب برجلها حتى لا تعلم زينتها الخفية كالخلخال، فكيف بإظهار الزينة ابتداء؟!
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " عن حكم لبس العباءة المطرزة أو الطرحة المطرزة وطريقته بأن تضع المرأة العباءة على الكتف ثم تلف الطرحة على رأسها ثم تغطي وجهها مع العلم أن هذه الطرحة ظاهرة للعيان ولم تخف تحت العباءة؟
فأجاب بقوله: لا شك أن اللباس المذكور من التبرج بالزينة، وقد قال الله تعالى لنساء النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى). وقال عز وجل: (وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ). فإذا كان الله عز وجل نهى نساء النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى، ونهى نساء المؤمنين أن يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ، دل ذلك على أن كل ما يكون من الزينة : فإنه لا يجوز إظهاره ولا إبداؤه، لأنه من التبرج بالزينة، وليعلم أنه كلما كان لباس المرأة أبعد عن الفتنة ، فإنه أفضل وأطيب للمرأة ، وأدعى إلى خشيتها لله سبحانه وتعالى والتعلق به" انتهى من مجموع فتاوى ابن عثيمين (12/ 283).
وأقبح من ذلك العباءة ذات الأكمام الواسعة، التي تعرّض المرأة لكشف يديها وذراعيها، فعلى المرأة التي تخاف الله تعالى وتتقيه وتعلم أهمية الحجاب والستر ألا تلبسها .
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " عن حكم لبس العباءة الفرنسية وهي عباءة تتميز بالأكمام الواسعة جداً حيث إن المرأة عندما تلبسها وترفع يدها يظهر الذراع، وليس هذا فقط، بل إن هذه العباءة بها العديد من التطريز والفصوص وقطع من الجلد الأسود، فما حكم لبس هذه العباءة؟
فأجاب بقوله: لبس العباءة المطرزة يعتبر من التبرج بالزينة والمرأة منهية عن ذلك كما قال الله تعالى: (وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ). فإذا كان هذا في القواعد ، وهن العجائز ، فكيف بالشابات ؟!
ولا فرق في هذا بين العباءة الفرنسية الظاهرة ، وبين اللباس الذي تحتها ، إذا كانت تتعمد خروجه من تحت العباءة .
فعلى من كانت تؤمن بالله واليوم الآخر أن تتجنب كل أسباب الفتنة في اللباس والأطياب ، وهيئة المِشْيَة ، ومحادثة الرجال ، وغير ذلك" انتهى من مجموع فتاوى ابن عثيمين (12/ 283).
نسأل الله أن يصلح نساء المسلمين.
تعليق