الأحد 21 جمادى الآخرة 1446 - 22 ديسمبر 2024
العربية

هل ترد المطلقة الزائد عن نفقة طفلها إلى أبيه أم تدخره لابنها؟

260331

تاريخ النشر : 11-08-2024

المشاهدات : 895

السؤال

أنا مطلقة، ولدي بنت فقط، وطليقي يرسل لها نفقتها، ونفقتها 800 ريال، وهي تستخدم منها غالبا 500 ريال، والباقي اشتري لها ملابس، أغراض، علما أن لها كسوة كل 6 أشهر 1500، فهل يجوز لي شراء بما تبقى من مصروفها ملابس؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

نفقة الأولاد على أبيهم؛ لقوله تعالى: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ البقرة/233.

ويرجع في تقديرها إلى العرف، أو ما يفرضه القاضي، لقوله صلى الله عليه وسلم لهند زوجة أبي سفيان: خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ رواه البخاري (5364).

قال ابن قدامة رحمه الله: "الأصل في وجوب نفقة الوالدين والمولودين الكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب: فقول الله تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن؛ أوجب أجر رضاع الولد على أبيه. وقال سبحانه: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا؛ ومن الإحسان الإنفاق عليهما عند حاجتهما.

ومن السنة: قول النبي صلى الله عليه وسلم لهند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. متفق عليه. وروت عائشة , أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه , وإن ولده من كسبه. رواه أبو داود.

وأما الإجماع: فحكى ابن المنذر قال: أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما , ولا مال , واجبة في مال الولد.

وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم. ولأن ولد الإنسان بعضه، وهو بعض والده؛ فكما يجب عليه أن ينفق على نفسه وأهله؛ كذلك على بعضه وأصله " انتهى.

والنفقة تشمل الأكل والشرب واللباس والدواء والتعليم، وغير ذلك مما يحتاجه الطفل.

فإذا كان طليقك يرسل لبنتك مبلغا آخر للكسوة، فليس لك أن تضعي فائض النفقة في الملابس.

وحيث كان هذا المبلغ أزيد من النفقة اللائقة، فيرجع فيه إلى الأب، ليقرر هل يُدخر للبنت، أو يسترده ويقتصر على قدر النفقة، أو يأذن في شراء ملابس أو ألعاب ونحوها.

وذلك أن الأب هنا لا يملّك البنت تمليكا مطلقا، وإنما يدفع المال لغرض معين، فلا يصرف إلى غيره إلا بإذنه، ولا يُدخر منه إلا بإذنه.

ثانيا:

إذا كان هذا التقدير من القاضي، فإنه بناه على ظنه واجتهاده، وقد تبين خطؤه، ومن قواعد الفقهاء: "لا عبرة بالظن البين خطؤه"، وعليه فإنك ترجعين إليه، وتخبرينه بالحال وأن البنت لا تحتاج هذا المبلغ الزائد، ليقدر الواجب فقط.

فإن كرهت الرجوع إلى القاضي، أو لم يمكنك ذلك: فأرجعي المال الزائد إلى الأب، أو استأذنيه في ادخاره أو شراء الملابس ونحوها.

جاء في "المحيط البرهاني" (3/ 335): " وإذا قضى القاضي لها ما لا يكفيها، فلها أن ترجع عن ذلك؛ لأنه ظهر خطأ القاضي حين قضى بما لا يكفيها، فعليه أن يتدارك الخطأ بالقضاء لها بما يكفيها.

وكذلك إذا فرض القاضي على الزوج زيادة على ما يكفيها، فله أن يمتنع عن الزيادة؛ لأنه ظهر خطأ القاضي حيث فرض لها زيادة على ما يكفيها.

وذكر في "الحاوي في الفتاوي" : أن القاضي إذا فرض لها بالأقل من الدراهم لرخص الطعام، فغلا، أو كان على العكس؛ كان لها أن تطالب بالزيادة، وله أن يمتنع عن الزيادة " انتهى.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب