الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

حكم التعامل مع شركة الكهرباء والهاتف إذا اشتمل العقد على غرامة على التأخر في السداد

260458

تاريخ النشر : 21-08-2017

المشاهدات : 10568

السؤال

أعيش في ألمانيا ، وأريد الاشتراك بفيزا كارد لاحق الدفع ، لكن قرأت في موقعكم إنها حرام إن كان في شروط العقد غرامة في حال التأخر عن السداد ، فتراجعت عن الفكرة ، ولكن لدي سؤال آخر : أنا مسجل مع شركة كهرباء كل شهر أدفع 130 يورو، وآخر السنة تقوم الشركة بالجرد فإما يطلبون المزيد ، أو يعيدون لي مبلغل معينل حسب استهلاكي للكهرباء، وسؤالي هو : في حال عدم دفع شهر معين للفاتورة 130 ، فأكيد سيطبقون علي غرامة بسبب تأخري ، ما الحل في هذه الحالة ؟ كيف يعيش المسلمون هنا في ألمانيا مع هذه الحالة ؟ لا نستطيع العيش بلا كهرباء ، أريد تطبيق شرع الله على نفسي قدر المستطاع ، ولكن ما الحل في هذه الحالة ؟ ولو كان حلالا هنا ، ألا تشبه نفس الحالة مع التوقيع مع بنك ربوي من أجل كرت لاحق الدفع بشرط غرامة بسبب التأخر عن السداد ، ويحدث مع شركة الهاتف نفس الموضوع أدفع لهم كل شهر 20 يورو في مقابل خط مفتوح للاتصالات ضمن ألمانيا ، ولكن في حال تأخري عن الدفع فهناك غرامة ، ما الحل ؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

بطاقة الفيزا غير المغطاة تعتبر قرضا من البنك للعميل، ولهذا يشترط ألا يترتب عليها أي زيادة على القرض، ويحرم اشتراط غرامة على التأخر في سداد مديونيتها، ولايجوز للعميل قبول ذلك؛ لما فيه من إقرار الربا، واحتمال الوقوع فيه بالفعل.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية ، من 25 جمادى الآخرة 1421هـ إلى غرة رجب 1421هـ ( 23 - 28 سبتمبر 2000 ) بشأن بطاقات الائتمان :

"لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة ولا التعامل بها ، إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية ، حتى ولو كان طالب البطاقة عازما على السداد ضمن فترة السماح المجاني " انتهى .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : تقوم البنوك بمنح عملائها بطاقة تسمى (الفيزا) ، حيث تمكنه من سحب مبالغ نقدية من البنك ولو لم يكن في حسابه تلك اللحظة أي مبلغ ، على أن يقوم بردها للبنك بعد فترة زمنية محددة ، وإذا لم يتم التسديد قبل انقضاء تلك الفترة فإن البنك يطلب زيادة أكثر مما سحب العميل ، مع العلم أن العميل يقوم بدفع مبلغ سنوي للبنك مقابل استخدامه لتلك البطاقة ، أرجو بيان حكم استخدام هذه البطاقة ؟.

فأجاب : " هذه المعاملة محرمة ؛ وذلك لأن الداخل فيها التزم بإعطاء الربا إذا لم يسدد في الوقت المحدد ، وهذا التزام باطل ولو كان الإنسان يعتقد أو يغلب على ظنه أنه مُوفٍ قبل تمام الأجل المحدد ؛ لأن الأمور قد تختلف ، فلا يستطيع الوفاء ، وهذا أمر مستقبل ، والإنسان لا يدري ما يحدث له في المستقبل ، فالمعاملة على هذا الوجه محرمة. والله أعلم " انتهى من مجلة الدعوة العدد 1754 ص 37.

ثانيا:

إذا اضطر الإنسان للتعامل بهذه البطاقة ، أو احتاج لها احتياجا شديدا، كما هو الحال في بعض البلدان الغربية بحيث لم يمكنه استئجار منزل أو سيارة إلا باستعمال هذه البطاقة، ولم يجد بطاقة سالمة من المحذور، أو بطاقة مسبقة الدفع، فإنه يجوز التعامل بهذه البطاقة المشتملة على شرط الغرامة مع العزم على السداد في الوقت دون تأخر.

وقد سبق أن عرضنا السؤال التالي على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :

" بطاقة الفيزا تشتمل على شرط ربوي إذا تأخرت عن التسديد جعلوا عليّ غرامة .

لكن المكان الذي أقيم فيه في أمريكا ، لا يمكن لي أن أستأجر سيارة ولا محلا ، وكثير من الخدمات العامة لا تمكن إلا ببطاقة الفيزا ، وإذا لم أتعامل بها أقع في حرج كبير لا أطيقه ، فهل التزامي بالتسديد في وقت معين حتى لا يصبح عليّ ربا يبيح لي التعامل بهذه البطاقة في وضع الحرج الذي أعيش فيه؟

فأجاب بما يلي :

" إذا كان الحرج متيقنا ، واحتمال التأخير عن التسديد ضعيف ، فأرجو أن لا يكون فيها بأس .

سؤال :هل الشرط الربوي الفاسد يُبطل العقد أم لا ؟

الجواب :وإن كان في العقد شرط باطل ، فإنه لا يُبطل العقد لأمور :

(1) الضرورة ، (2) ولأنه لا يتحقق ، لأن الرجل غالب على ظنه أنه سيوفي ، فمن أجل أنه غالب على ظنه أنه سيوفي ، والشرط غير متحقق ، ومن أجل الضرورة - وهذه هي النقطة الأخيرة والمهمة - فأرجو أن لا يكون في هذا بأس ؛ لأن عندنا أمرا متحققا وهو الضرورة وعندنا أمر مشكوك فيه وهو التأخر ، فمراعاة المتيقن أولى . والله أعلم " انتهى.

أما إذا كان يمكنك الاستغناء عن هذه البطاقة، أو التعامل ببطاقة مسبقة الدفع، فلا يجوز التعامل بالبطاقة المحرمة.

ثالثا:

التعامل مع شركات الكهرباء والماء والهاتف ونحو ذلك من الخدمات العامة، يحكمه ما يسمى بعقود الإذعان، وهي العقود التي لا خيار للإنسان في تعديلها وإنما يقبلها كما هي أو يرفضها، وفي رفضها حرج ظاهر لتعلقها بخدمات عامة يشق الاستغناء عنها.

فهذه العقود لا إثم على الداخل فيها ولو اشتملت على شروط محرمة، كشرط غرامة التأخير، بشرط أن يكون كارها لهذا، عازما على السداد في الوقت، لا يتوانى في ذلك.

وينظر: جواب السؤال رقم (259362).

ثم إن هذه الحالة ينطبق عليها ما قدمناه في "ثانيا" من جواز الدخول في العقد المشتمل على الشرط المحرم للضرورة ، أو الحاجة الشديدة.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب