الحمد لله.
إذا لم يصدر منك طلاق شفهي أو كتابي، ولم توكل المحامي في التطليق، فلا يقع عليك طلاق.
وإن وكلت المحامي في تهديد زوجتك بالطلاق، ففعل، لم يقع الطلاق أيضا؛ لأن التهديد بالطلاق وعيد ، لا يقع به شيء حتى تنفذ تهديدك ، وتطلق.
ولا يضر بُعد زوجتك عنك هذه المدة، أو رغبتها في الطلاق، أو رجوعها للمحكمة لأجل ذلك، فكل هذا لا يقع به طلاق.
وعلى هذا ؛ فالزوجية بينكما قائمة .
ونصيحتنا أن يراعي كل منكما حق الآخر، وأن تحرصا على التفاهم ومعالجة أسباب الخلاف.
قال تعالى: ( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) النساء/19
وقال سبحانه : ( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ) البقرة/228
وقال صلى الله عليه وسلم : ( اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا ) رواه البخاري (3331) ومسلم (1468).
وقال : ( خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي ) رواه الترمذي (3895) وابن ماجه (1977) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
وقال صلى الله عليه وسلم : ( لَوْ كُنْت آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ , لأَمَرْت النِّسَاءَ أَنْ يَسْجُدْنَ لأَزْوَاجِهِنَّ ; لِمَا جَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ الْحَقِّ ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (2140) والترمذي (1159) وابن ماجه (1852) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
وقال صلى الله عليه وسلم : (إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خُمُسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَصَّنَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، دخلت من أي أبواب الجنة شاءت) رواه ابن حبان (4163)، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (660)
نسأل الله لكما التوفيق والسداد.
والله أعلم
تعليق