الحمد لله.
الأصل أنه لا يجوز الإبقاء على شيء فيه صليب إلا بنقضه؛ لما روى البخاري (5952) عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَتْرُكُ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا فِيهِ تَصَالِيبُ إِلَّا نَقَضَهُ " .
قال الشوكاني رحمه الله: " قوله: (نقضه) بفتح النون والقاف والضاد المعجمة: أي كسره وأبطله وغير صورة الصليب. وفي رواية أبي داود " قضبه " بالقاف المفتوحة والضاد المعجمة والباء الموحدة: أي قطع موضع التصليب منه دون غيره، والقضب: القطع كذا قال ابن رسلان.
والحديث يدل على عدم جواز اتخاذ الثياب والستور والبسط وغيرها التي فيها تصاوير" انتهى من نيل الأوطار (2/ 119).
وروى أحمد (25091) عن أُمّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَتْ : " كُنَّا نَطُوفُ بِالْبَيْتِ مَعَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ، فَرَأَتْ عَلَى امْرَأَةٍ بُرْدًا فِيهِ تَصْلِيبٌ ، فَقَالَتْ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ : اطْرَحِيهِ ، اطْرَحِيهِ ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَأَى نَحْوَ هَذَا قَضَبَهُ " . وحسنه محققو المسند.
وكذا ما كان عليه شعار كفري، فإنه يجب إزالته أو طمسه.
وما ذكرناه إنما يكون مع الجزم بأن المرسوم صليب، لا علامة الجمع أو الضرب المعروفتين في الرياضيات، ولا مجرد أشكال هندسية متقاطعة.
وينظر في معرفة ضابط الصليب جواب السؤال رقم (121170) .
وعليه : فإن أمكن إزالة الصليب من أيقونة البرنامج ونحوها : فالواجب إزالته.
وإن لم يمكن ذلك، فالذي يظهر أنه لا حرج حينئذ لأمرين:
الأول: أن الواجبات تسقط بالعجز؛ لقوله تعالى: (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ) البقرة/286
الثاني: أن الصورة داخل الجوال ، أو داخل الكمبيوتر : لا تأخذ حكم الصورة خارجه، ولهذا جاز الاحتفاظ بصور ذوات الأرواح فيه.
فإن كانت هناك برامج مماثلة ، تغني عن هذه ، وتسد بها حاجتك ، فعليك استخدامها ، وترك هذه البرامج ؛ فدع ما يريبك ، إلى ما لا يريبك .
وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم (228681).
والله أعلم.
تعليق