الأحد 23 جمادى الأولى 1446 - 24 نوفمبر 2024
العربية

حكم المبارة بين شخصين على أن الخاسر ينظف المنزل .

262226

تاريخ النشر : 17-04-2017

المشاهدات : 58705

السؤال

تباريت أنا وعمي في مباراة وقال لي : إننا سنجري تحدي من يفوز في هذا السباق فإنه سيضرب الآخر خمس مرات وعادة نقول نلعب والذي يخسر مثلا ينظف البيت ، فهل يجوز إجراء أي سباق تكون الجائزة فيه غير مادية لكن هي عقاب من الطرفين أم إنها تعد من القمار؟

الجواب

الحمد لله.

لا يجوز السباق والتباري والرهان على عوض مالي، أو منفعة، إلا في السباق على الخيل والإبل والسهام، وما يلحق بذلك ، مما يعين على الجهاد المادي أو المعنوي، كمسابقات القرآن والحديث والفقه.

والأصل في ذلك: ما روى أبو داود (2574) والترمذي (1700) وابن ماجة (2878) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا سَبَقَ إِلَّا فِي نَصْلٍ أَوْ خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ) وصححه الألباني في "صحيح أبي داود".

والسبَق: هو المكافأة أو الجائزة التي يأخذها السابق.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "لا تصح المسابقة بعوض ، سواء كان عينا ، أو نقدا ، أو منفعة .. إلا في هذه الثلاثة " انتهى من الشرح الممتع (10/98) .

وينظر للفائدة: سؤال رقم (104030) ورقم (138652) .

وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : "لا يجوز أخذ الجوائز على المسابقات ، إلا إذا كانت على وفق ما حدده الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ بأن تكون على الرماية ، أو ركوب الخيل أو الإبل ؛ لأن هذه من وسائل الجهاد في سبيل الله .

ويلحق بها المسابقات في المسائل العلمية ، التي هي من الأحكام الشرعية ؛ لأن طلب العلم من الجهاد في سبيل الله " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (15/179).

وينظر جواب السؤال رقم (138652) .

وعليه : فإن كانت المباراة المسئول عنها مباراة في العلم الشرعي، أو في وسيلة تعين على الجهاد المادي كركوب الخيل : جاز وضع جائزة للفائز ، ولو أخذها من المهزوم .

ولا حرج أن تكون منفعة يقدمها المهزوم للفائز، إذا كانت منفعة معلومة، كتنظيف المنزل.

أما جعل الجائزة ضرب الطرف الخاسر، فهذا من اللهو المذموم .

وإن ترتب عليه ضرب الإنسان لعمه : كان قبيحا شنيعا ، ولو على وجه اللهو والمزاح .

وإن كانت المباراة خارجة عما ذكرنا : لم يجز وضع جائزة عليها.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب