الثلاثاء 25 جمادى الأولى 1446 - 26 نوفمبر 2024
العربية

ماتت وتركت زوجا وأبناء وأبا وأما وإخوة

262315

تاريخ النشر : 22-01-2017

المشاهدات : 100026

السؤال

توفيت امرأة قبل سنين طوال ولها بيت تملكه مسجل باسمها وهو لايزال كذلك أي أن الورثة لم يتقاسموه بعد. لنفرض أن اسم المرأة هو (س). لقد كان لدى (س) وقت وفاتها زوج وأبناء كما أن والداها كان لا يزالان حيان أيضاً. ثم توفيت أمها بعدها ولها من الأبناء ابنة واحدة فقط من رجل آخر ميت لم يكن أبا (س) وهذه الابنة (أي أخت س لأمها) لا تزال حية حتى الآن، وكان لدى أم (س) أيضاً 3 إخوة رجال على قيد الحياة، اثنان منهم كانا شقيقان من عصبتها والآخر أخوها لأمها. هؤلاء الرجال الثلاثة كلهم أموات الآن ولكن لهم أرامل وذرية أحياء، ما عدا الأخ للأم ترك أرملة فقط. بالنسبة لوالد (س) فقد مات هو الآخر بعد ذلك وترك أبناءً من امرأة أخرى ماتت قبله ليست أم (س). الآن إذا أردنا أن نعرف من هم ورثة المنزل الحاليين فيما عدا زوج (س) وأبنائها فإني أقول والله أعلم أنهم يكونون: 1- أخت (س) لأمها. 2- ذرية وأرامل شقيقيْ والدة (س) اللذان هما من عصبتها فقط. 3- إخوة وأخوات (س) لأبيها. هل تحليلي هذا صحيح؟ أنا وددت أن أعرف من هم جميع الورثة لأنه قبل أكثر من عشر سنوات اكتشف الابن الأكبر للمرأة المتوفاة أن أمه قد تركت مبلغاً مالياً بطريقة ما بعد وفاتها. فقام وتقاسم المبلغ بينه وبين اخوته وأبيه فقط على ما أذكر وذلك بعد وفاة جديه لأمه ولم يعطي جميع الأشخاص الذين من المفترض أن يكونوا من ضمن الورثة الذين عددتهم لكم في السؤال ظناً منه أنه لايوجد ورثة آخرون! فلو كان هذا صحيحاً ولم يعد هناك شيء باق من ذاك المبلغ لأنهم جميعاً حصلوا على مبالغ ضئيلة نسبياً، فماذا يجب أن يحدث الآن؟

الجواب

الحمد لله.

إذا ماتت المرأة (س) فينظر إلى من كان حيا عند موتها، لمعرفة من يرثها ومن لا يرثها، وقد ذكرت أنها تركت:

زوجا، وأبناء، وأبا وأما، ومن ذكرت من الإخوة والأخت لأم.

وإذا كان كذلك فإن تركتها تقسم كما يلي:

للزوج الربع، لوجود الفرع الوارث؛ لقوله تعالى : ( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ) النساء/12

وللأب السدس.

وللأم السدس؛ لقوله تعالى: (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ) النساء/11

وللأبناء الباقي. فإن كانوا ذكورا اقتسموه على عدد رؤوسهم. وإن كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) النساء/11

وقد علم من قولك: " اكتشف الابن الأكبر للمرأة المتوفاة..." الخ، أن فيهم ذكرا.

وأما الأخت من الأم فلا شيء لها لأنها تحجب بالابن، وبالأب.

وكذلك لا شيء للإخوة والأخوات ، أشقاء أو لأب، لأنهم يحجبون بالابن وبالأب.

وبهذا تعلم أن ما ذكرته في تقسيم التركة غير صحيح.

وما اكتشفه الابن من مالٍ لوالدته وقسمه بين إخوته، يلزمه أن يعطي سدسه لجده لأمه، وسدسا مثله لجدته.

وحيث قد مات الأب (الجد)، وماتت الأم (الجدة)، فينظر من ورثتهما، فيعطون نصيبهما من المال، ومن المنزل عند تقسيمه.

ويجب الرجوع إلى أهل العلم لمعرفة من يرث ومن لا يرث من الباقين بعد موت الأب والأم.

ومسائل التركات لا يعتمد فيها على فتوى عن بعد، تعتمد على صيغة السؤال الوارد إليها، بل يلزم مشافهة أهل العلم، وحصر الورثة، ومعرفة من مات قبل الآخر ليمكن التقسيم الصحيح.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الاسلام سؤال وجواب