الحمد لله.
أولا :
المشروع للمسبوق أن يدخل مع الإمام على أي حال كان فيها ، سواء كان ساجدا أو بين السجدتين أو غير ذلك ، ولا ينتظر حتى يقوم إلى الركعة التالية ؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : إِذَا جِئْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ وَنَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُوا وَلا تَعُدُّوهَا شَيْئًا , وَمَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاةَ رواه أبو داود (893) وحسنه الألباني في "صحيح أبي داود" .
وعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه قال : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الصَّلاةَ وَالإِمَامُ عَلَى حَالٍ، فَلْيَصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الإِمَامُ رواه الترمذي (591)، وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" .
وينظر جواب السؤال :(46811) .
ثانيا :
إذا جاء المسبوق والإمام ساجد ، فكبّر ثم هوى ليدرك السجود معه ، لكن الإمام رفع رأسه قبل أن يضع المأموم جبهته على الأرض , فإنه يرجع مع الإمام ولا يسجد ؛ ثم يتأنّى ولا يستوي جالسا أو قائما حتى يستوي الإمام فيستوي بعده .
قال النووي رحمه الله في "المجموع" (3/552) في أحكام سجود السهو:
" ولو هوى المأموم ليسجد معه، فرفع الإمام وهو في الهوي: رجع معه ولم يسجد .
وكذا الضعيف البطيء الحركة الذى هوى مع الإمام لسجود التلاوة فرفع الإمام رأسه قبل انتهائه إلى الأرض ، لا يسجد ، بل يرجع معه.
بخلاف سجود نفس الصلاة؛ فإنه لابد أن يأتي به وإن رفع الإمام؛ لأنه فرض" انتهى .
قال الأقفهسي الشافعي :
"ولو أحرم بالصلاة، وانحط ساجدا، فرفع الإمام رأسه قبل أن يضع جبهته بالأرض:
فقياس المذكور في سجدة التلاوة : أنه يرجع معه، ولا يسجد ؛ لفوات محل المتابعة.
وعلى قياسه: لو أدرك السجدة الأولى، فانحط ساجدا، ورفع الإمام رأسه وجلس بين السجدتين: أن يجلس معه المأموم بين السجدتين ، فإذا سجد السجدة الثانية سجد معه ، وقد تقدم بأنه لا يقضي السجدة الأولى " انتهى من "القول التمام في أحكام المأموم والإمام" (ص87-88) .
والله أعلم .
تعليق