الحمد لله.
إذا كان والدك قد أخذ من مهرك 11 ألفا، وجعله في ثمن الأرض، وأقر بأن لك نصيبا في الأرض، فلك هذا النصيب.
لكن لا يلزم إخوانك الامتثال لذلك إلا إذا صدقوا قولك، أو جئت بالبينة على ذلك.
ولا يصح احتجاجهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ رواه ابن ماجه (2291) ، وابن حبان في صحيحه (2/ 142) من حديث جابر، و (2292) ، وأحمد (6902)، لأن الأب قد لا يتملك مال ولده بل يأخذه قرضا، أو يشركه معه في الشراء، ووالدك هنا لم يأخذ المال ليتملكه، بل جعل لك عوضا عنه في الأرض ، فحقيقة الأمر أنه أشركك في شراء الأرض، بحسب ما ذكرت.
وإذا اقتنع إخوانك بكلامك، فيكون لك من الأرض على قدر نسبتك من ثمنها، أي لك 42.3%
من أرض البيت ، فيقوّم البيت، أرضا، وبنيانا، ويعرف نصيبك من قيمة الأرض ، فتأخذينه، ويقسم الباقي على الورثة جميعا.
وأما المال الذي تركه والدك عندك وهو 90 ألفا، فإنه يدخل في التركة ، ويقسم على جميع الورثة.
وينبغي أن تراعوا ما بينكم من الصلة والرحم، ولا حرج لو رجعتم إلى من تثقون فيه من أهل العلم ليحكم بينكم، فإن لم يستجب إخوتك فلك رفع الأمر إلى القضاء.
والله أعلم.
تعليق