الحمد لله.
أولا :
اللحية : هي ما ينبت من شعر الوجه على الخدين واللحيين والذقن .
فبداية اللحية من (العذار)، وهو الشعر النابت على العظمة الناتئة ، المقابلة لصماخ الأذن ، وهو ثقبها . ثم (العارض) ، وهو ما تحت العِذار .
وينظر : "كشاف القناع" للبهوتي (1/95) .
وقد سبق الكلام على حد اللحية في جواب السؤال (69749) فليراجع .
والغالب أن الشعر المقابل للأذن يظهر في الشاب قبل تمام لحيته
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
"والصُّدْغ : هو ما ارتفع من العذار إلى فوق ، مشيا إلى فرع الأذن ودونه قليلا ، وهو يظهر في حق الغلام قبل نبات لحيته" انتهى من "شرح العمدة" (ص184) .
فعلى هذا ؛ فالشعر النابت على الوجه المقابل لثقب الأذن (على العذار ، أو تحته ، أو على الخدين) هو من اللحية ، فلا يجوز حلقه .
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم (100909).
وقد سبق بيان تحريم حلق اللحية في عدة أجوبة ، وأنه لا يطاع الوالدان ولا غيرهما في ذلك ، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .
وانظر للأهمية السؤال رقم (163811) .
ثانيا :
أما إذا كان الدافع لوالديك لأمرك بحلقها هو خوفهما عليك من الملاحقات الأمنية والضرر ، فهذا التخوف – إن كان ظنَّا غالبا ، وله ما يشهد له من واقع الناس وأحوالهم في بلدك ، وليس مجرد وهم : فإنه يكون عذرا في حلقها ، ويكون صاحبه مكرَها على ذلك .
وفي هذه الحالة لا حرج في طاعة الوالدين ، ولا إثم في ذلك ، لأنهما يريدان بذلك دفع الضرر عن ولدهما .
وقد سبق بيان ذلك وشروطه في السؤال رقم (121764) ، وما فيه من إحالات على أجوبة أخرى .
وينظر أيضا للفائدة : جواب السؤال رقم (52886) ورقم (102996).
والله أعلم .
تعليق