الجمعة 10 شوّال 1445 - 19 ابريل 2024
العربية

حكم لبس الخمار الماليزي وربط النقاب فوق الخمار

264571

تاريخ النشر : 02-08-2018

المشاهدات : 112903

السؤال

انتشر اليوم بين الفتيات أن يرتدين خماراً ، يدعي الخمار الماليزي ، وهو عبارة عن قماشة طويلة وعريضة يقمن بلفها حول رأسهن ، إنه مثل : الطرحة التي تكون قصيرة ، ولكن الفرق أنه يكون طويلا فيغطي الصدر وما بعده ، وهناك فتيات يثبتنه حول رأسهن ، ثم يثبتن الطرف الأول علي كتف ، والطرف الثاني علي الكتف الآخر ، أو تثبته على الصدر لا الكتف ، حصل خلاف بيننا هل هو حلال أم حرام ، ذلك لأن بعض الفتيات يرون أنه يميل ناحية الصدر بسبب أنه ملفوف فيحدد الصدر والأكتاف ، وآخريات يرون أنه واسع ، ولا بأس بارتداءه ، وأنه لا يحدد اأكتاف ، وحتى إن عُرف حجم الكتف فإنهم لا يرون مشكلة ، ويقولون : إن الكتف ليس فاتنًا ، فهو كتف مثل أي كتف ، كما أن هذا الخمار لا يرتديه إلا الآنسات ، فإنه منتشر بينهن فقط ، فلا تجد امراة بعمر ال 40 مثلًا ترتديه إلا نادرًا ، بل كل مرتدياته تقريبًا تنحصر أعمارهن من ال 12 إلي 30 تقريبًا ، حتى إن بعض الفتيات يرتدينه بدًلا من الخمار العادي أو الإدناء أو الملحفة ( الجلباب ) ، وتقول : إنها فعلت ذلك لأن الناس يظنونها كبيرة ، فارتدت هذا الخمار الماليزي ليعرفوا أنها صغيرة ، ولا يعاملونها معاملة السيدات الكبار ، فتقول أخريات إنه يُفترض ألا يُعرف عمر المرأة ، وأن هذا من أهداف الحجاب ؟ وما حكم ربط النقاب فوق الخمار بحيث يحدد حجم الرأس ؟ فالبعض يقولون : إنه لا يجوز لتحديده حجم الرأس ، وأن خمار المرأة يجب أن يكون إدناءً من على الرأس فيكون واسعًا لا يحدده ، والبعض يقولون : إنها رأس مثل أي رأس لا تجذب الناظرين فلماذا يحرم تحديدها !

الجواب

الحمد لله.

أولا:

يجب على المرأة أن ترتدي اللباس الشرعي الذي يسترها عن الرجال الأجانب، كما قال تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا) الأحزاب/59 .

ويشترط لهذا اللباس أن يكون واسعا فضفاضا لا يصف ولا يشف عما تحته، وألا يكون زينة في نفسه، وينظر جواب السؤال رقم : (6991).

ثانيا:

يشترط في خمار المرأة أن يستر النحر والصدر، كما قال تعالى: (وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ) النور/31 .

قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره (6/ 46): " والخمر: جمع خمار، وهو ما يخمر به، أي: يغطى به الرأس، وهي التي تسميها الناس المقانع.

قال سعيد بن جبير: وليضربن : وليشددن بخمرهن على جيوبهن يعني: على النحر والصدر، فلا يُرى منه شيء" انتهى.

فالواجب أن تشد المرأة خمارها من على رأسها ، حتى يغطي نحرها وصدرها.

وما ذكرت عما يسمى بالخمار الماليزي، إن كان طويلا يغطي النحر والصدر : فلا حرج فيه.

وإن كان قصيرا، أو يؤدي تثبيت أطرافه على الكتفين أو على الصدر إلى بروز حجم المرأة وظهور صدرها وكتفيها عند الحركة، فهذا لا يكفي للستر، ولا تعد لابسته ممتثلة للأمر الشرعي، لكن حالها أفضل من المتبرجة ولا شك.

ولا يقال: إن الكتفين لا فتنة فيهما، لأن هذا خلاف ما أمر الله تعالى من كون الخمار يضرب على الجيوب، والجيب فتحة الصدر .

ثم إن المرأة ممنوعة من لبس ما يبدي حجم عظامها، كما روى أحمد (21786) والضياء المقدسي في " الأحاديث المختارة" (1/ 441)، والبيهقي عن أُسَامَةَ بن زيد، قَالَ: كَسَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُبْطِيَّةً كَثِيفَةً ، كَانَتْ مِمَّا أَهْدَاهَا دِحْيَةُ الْكَلْبِيُّ، فَكَسَوْتُهَا امْرَأَتِي، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَا لَكَ لَمْ تَلْبَسِ الْقُبْطِيَّةَ؟ " قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَسَوْتُهَا امْرَأَتِي. فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مُرْهَا فَلْتَجْعَلْ تَحْتَهَا غِلَالَةً، إِنِّي أَخَافُ أَنْ تَصِفَ حَجْمَ عِظَامِهَا) وحسنه الألباني في "جلباب المرأة المسلمة" (ص 131).

فالحجاب يراد للستر، ومنع الفتنة، لا يراد للزينة حتى يتفنن النساء في اختيار أنواعه، وتثبيت أطرافه، وإبداء أعلى البدن ظاهرا ملفتا.

ثالثا:

إذا لبست المرأة خمارًا واسعا يغطي رأسها ، وأعلى بدنها من النحر والصدر، فلا حرج أن تربط النقاب فوق الخمار، والأولى أن يربط تحت الخمار، لكن لا يظهر مانع من الأول، لأن وجود الخمار الواسع يمنع إبداء حجم الكتفين والصدر ، وإن كان يبدي حجم الرأس، وهذا يمكن أن يتسامح فيه.

وأما إذا لم تلبس خمارا واسعا، واكتفت بلبس الجلباب، أو عباءة الكتف، وغطت رأس ووجهها، فهذا يبدي حجم الكتفين والعنق والصدر، فلا يعد لباسا ساترا.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " وضع المرأة عباءتها على الكتفين في الصلاة لا بأس به؛ لأن هذا شيء معتاد عند النساء، وليس من خصائص الرجال حتى نقول: إن هذا من باب التشبه بالرجل.

وأما لبسها العباءة على الكتفين في الأسواق ، وبين الناس : فلا؛ لأن لبسها العباءة على الكتفين في الأسواق يؤدي إلى بيان حجم كتفيها ورقبتها، وهل هي طويلة أو قصيرة -أعني الرقبة- فيكون في ذلك فتنة .

ثم من الذي يأمن إذا رخص للنساء في لبس العباءة على الكتف ، أن تتطور المسألة ، ثم تبدأ النساء تخرج إلى الأسواق بالمقطاب -أي: بالقميص بدون عباءة- لأن النساء في الغالب إذا فتح لهن الباب الصغير ، صار باباً كبيراً، وربما قلعن الباب كله ، ودخلن من غير أبواب.

لذلك نقول: وضع العباءة على الكتفين في الصلاة : لا بأس به ، ولا يبطل الصلاة .

وأما المشي به في الأسواق فلا؛ لأنه يجر إلى فتنة، وهو ذريعة إلى توسع النساء في اللباس" انتهى من "اللقاء الشهري" (42/ 20).

وقال الشيخ ابن جبرين رحمه الله: " لقد أمر الله نساء المؤمنين بالتستر والتحجب الكامل فقال تعالى: (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن..) (الأحزاب:59) .

والجلباب هو الرداء الذي تلتف به المرأة ويستر رأسها وجميع بدنها ومثله المشلح والعباءة المعروفة، والأصل أنها تلبس على الرأس حتى تستر جميع البدن، فلبس المرأة للعباءة هو من باب التستر والاحتجاب الذي يقصد منه منع الغير من التطلع ومد النظر، قال تعالى: (ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين) (الأحزاب:59) .

ولا شك أن بروز رأسها ومنكبيها : مما يلفت الأنظار نحوها، فإذا لبست العباءة على الكتفين كان ذلك تشبهاً بالرجال ، وكان فيه إبراز رأسها وعنقها وحجم المنكبين ، وبيان بعض تفاصيل الجسم كالصدر والظهر ونحوه، مما يكون سبباً للفتنة ، وامتداد الأعين نحوها ، وقرب أهل الأذى منها ، ولو كانت عفيفة.

وعلى هذا : فلا يجوز للمرأة لبس العباءة فوق المنكبين ، لما فيه من المحذور ، ويُخاف دخوله في الحديث المذكور وهو قوله صلى الله عليه وسلم: (صنفان من أمتي من أهل النار ... ) إلى قوله: (ونساء كاسيات عاريات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها.. إلخ) (أخرجه مسلم وأحمد وذكره الألباني في الأحاديث الصحيحة) . والله أعلم" . انتهى من "فتاوى الشيخ ابن جبرين" (102/ 2) ترقيم الشاملة.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب

موضوعات ذات صلة