الحمد لله.
أولا:
لا يحل لأحد أن ينتسب لغير أبيه وهو يعلم، ولا يحل لأحد أن يفعل بغيره ذلك.
وقد روى البخاري (3508) ومسلم (61) عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلا كَفَرَ، وَمَنْ ادَّعَى قَوْمًا لَيْسَ لَهُ فِيهِمْ [ أي : نسب] فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ).
ولكن إذا كنت لم تفعلي ذلك باختيارك، وإنما قامت به عمتك في صغرك، فلا إثم عليك.
قال ابن حجر رحمه الله: "وفي الحديث تحريم الانتفاء من النسب المعروف والادعاء إلى غيره. وقُيّد في الحديث بالعلم ، ولا بد منه في الحالتين ، إثباتا ونفيا؛ لأن الإثم إنما يترتب على العالم بالشيء ، المتعمد له" انتهى من فتح الباري (6/ 541).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "الذي عليه الوعيد هو الذي ينتمي إلى غير أبيه ، لأنه غير راض بحسبه ونسبه، فيريد أن يرفع نفسه ، ويدفع خسيسته بالانتماء إلى غير أبيه، فهذا هو الذي عليه اللعنة والعياذ بالله.
يوجد والعياذ بالله من يفعل ذلك للدنيا ، ينتسبون إلى أعمامهم دون آبائهم للدنيا، مثل ما يوجد الآن أناس لديهم جنسيتان ينتسب إلى عمه أو إلى خاله أو ما أشبه ذلك ، لينال بذلك شيئا من الدنيا، هذا أيضا حرام عليه ولا يحل عليه ذلك.
والواجب على من كان كذلك أن يعدل تبعيته وجنسيته ، وكذلك بطاقته ، ولا يبقيها على ما هي عليه" انتهى من شرح رياض الصالحين (6/ 592).
ثانيا:
يجب عليك السعي في تعديل اسمك في الأوراق الرسمية ، قدر الإمكان .
فإن تعذر ذلك، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وليس عليك حرج ولا إثم فيما عجزت عنه من ذلك .
وأقل ما يجب أن تطبقي ذلك في حياتك العادية-كما ذكرت- بأن تشيعي بين أقاربك والمحيطين بك حقيقة نسبك، وانتفاء الصلة بينك وبين من نُسبت إليه في الأوراق، منعاً لاختلاط النسب، واختلاط الأحكام، من المحرمية، والتوارث، فيما يخصك، ويخص أبناءك من بعدك.
وينظر جواب السؤال رقم (260677).
والله أعلم.
تعليق