الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

أخذ شيئا من المبيع دون علم البائع والمشتري فما يلزمه

264969

تاريخ النشر : 07-06-2017

المشاهدات : 4665

السؤال

كنت أعمل في محل مفروشات وكانت توجد مادة توضع في داخل المفروشات لحفظها من التلف فأخذت هذه المادة بعد بيع المنتج دون علم المشتري أو صاحب البضاعة فما الحكم وكيف النصيحة وجزاكم الله خيرا

الجواب

الحمد لله.

ما قمت به من أخذ هذه المادة دون علم البائع والمشتري : عمل محرم، وهو خيانة للإمانة التي اؤتمنت عليها .

والواجب عليك التوبة إلى الله تعالى، ورد ما أخذت إلى المشتري أو التحلل منه.

وإنما يلزم ردها إلى المشتري دون البائع لأنها ملحقة بالمبيع لحفظه، فهي مما يملكه المشتري بالشراء.

والواجب رد مثل المادة، فإن لم يكن لها مثل، فقيمتها، ولا يلزم إخباره، بل المطلوب رد الحق إليه بأي وسيلة ، ومن الممكن أن تعرض لها بالكلام ، فتقول : إنها وجدت في المعرض بعد البيع ، أو نحو ذلك ، مما ينفع في إيصال الحق ، ويستر عليك فعلتك .

فإن لم تتمكن من الوصول إلى المشتري، تصدقت بالقيمة عنه.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " فإذا سرقتَ من شخصٍ أو من جهة ما سرقة، فإن الواجب عليك أن تتصل بمن سرقت منه وتبلغه وتقول : إن عندي لكم كذا وكذا ، ثم يصل الاصطلاح بينكما على ما تصطلحان عليه .

لكن قد يرى الإنسان أن هذا الأمر شاق عليه ، وأنه لا يمكن أن يذهب – مثلاً – إلى شخص ويقول : أنا سرقت منك كذا وكذا ، وأخذت منك كذا وكذا ، ففي هذه الحال يمكن أن توصل إليه هذه الدراهم – مثلاً – من طريق آخر غير مباشر ، مثل أن يعطيها رفيقاً لهذا الشخص ، وصديقاً له ، ويقول له هذه لفلان ، ويحكي قصته ويقول أنا الآن تبت إلى الله – عز وجل – فأرجو أن توصلها إليه .

وإذا فعل ذلك فإن الله يقول : (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً) الطلاق/2 ، (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً) الطلاق/4 .

فإذا قُدِّر أنك سرقتَ من شخصٍ لا تعلمه الآن ، ولا تدري أين هو : فهذا أيضاً أسهل من الأول؛ لأنه يمكنك أن تتصدق بما سرقتَ بنيَّة أنه لصاحبه ، وحينئذٍ تبرأ منه .

إن هذه القصة التي ذكرها السائل توجب للإنسان أن يبتعد عن مثل هذا الأمر ؛ لأنه قد يكون في حال طيش وسفهٍ ، فيسرق ولا يهتم ، ثم إذا منَّ الله عليه بالهداية يتعب في التخلص من ذلك" انتهى من "فتاوى إسلاميَّة" (4/162).

وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء – في جندي سرق مالا من عبدٍ - :

"إن كان يعرف العبدَ أو يعرف من يعرفه : فيتعين عليه البحث عنه ليسلم له نقوده ، فضة أو ما يعادلها ، أو ما يتفق معه عليه .

وإن كان يجهله وييأس من العثور عليه : فيتصدق بها ، أو بما يعادلها من الورق النقدي عن صاحبها .

فإن عثر عليه بعد ذلك : فيخبره بما فعل ، فإن أجازه فبها ونعمت ، وإن عارضه في تصرفه وطالبه بنقوده : ضمنها له ، وصارت له الصدقة .

وعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه ويدعو لصاحبها" "فتاوى إسلاميَّة" (4/165).
 

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب