الحمد لله.
إذا لبس الخفين على طهارة كاملة ، فله أن يمسح عليهما المدة المسموحة ، يوما وليلة للمقيم ، وثلاثة أيام للمسافر .
ولا يجب عليه نزع الخفين ، إلا إذا انتهت المدة ، أو أحدث حدثا أكبر ، فيجب عليه حينئذ أن ينزعهما إن أراد الطهارة . فعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ( أَنَّهُ رَخَّصَ لِلْمُسَافِرِ، إِذَا تَوَضَّأَ وَلَبِسَ خُفَّيْهِ ثُمَّ أَحْدَثَ وُضُوءًا أَنْ يَمْسَحَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً ) .
رواه ابن ماجه (556) وغيره ، وقال ابن عبد الهادي رحمه الله، في "تنقيح التحقيق" (1/334) : " إسناد هذا الحديث قويٌ" انتهى. وحسنه الألباني .
وينظر جواب السؤال (9640 ) .
فإن لبسهما على طهارة ، ثم تيمم بعد ذلك ، ثم زال عذره المبيح للتيمم ، فتوضأ ومسح عليهما: فلا حرج عليه في ذلك ؛ ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن التيمم – في أثناء مدة المسح - مبطل لرخصة المسح على الخفين .
والأصل بقاء ما كان على ما كان ، فلا ينتقل عن هذا الأصل إلا بدليل ؛ ولا نعلم دليلا يدل على منع ذلك .
والله أعلم .
تعليق