الحمد لله.
إذا أكره الرجل امرأته على الجماع فلا قضاء عليها ولا كفارة ، وسبق بيان ذلك في جواب السؤال (106532) .
وإذا لم تمتنع المرأة امتناعا كاملا ، مثل أن تكون استجابت لزوجها لئلا تغضبه ، أو قطعا لإلحاحه ، أو لم تستطع أن تقاوم شهوتها بسبب إثارة زوجها لها : فهي في هذه الأحوال كلها ليست مكرهة ، بل هي مطاوِعة وعليها التوبة إلى الله عز وجل مع القضاء والكفارة .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
" يجب أن تمتنع غاية الامتناع، وألاّ تمكنه من ذلك ، سخط أو رضي .
وإذا فعلا ذلك ، وتعمدا ذلك : وجب عليهما التوبة، ووجب عليهما الكفارة ، مع قضاء اليوم ، وعليهما التوبة الصادقة مما فعلا .
وإذا كان أكرهها إكراهًا لا شبهة فيه ، بالقوة والضرب ، أو بالقيود : فالإثم عليه، ولا شيء عليها هي.
أما مجرد أنها كَرِهت ، وطاوعت : فلا تصير مكرهة ؛ بل الواجب أن تأبي عليه إباء كاملاً. المرأة تعرف كيف تمتنع ، إلا أن يكون أكرهها إكراها ًجبرياً لا حيلة لها فيه ، والله يعلم منها أنها لا حيلة لها " انتهى بتصرف من "فتاوى نور على الدرب"
http://www.binbaz.org.sa/noor/4591
وينظر جواب السؤال رقم (106532) .
والله أعلم .
تعليق