الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

هل للزوجة أن تهجر زوجها لكونه يرى نكاح المتعة ويسافر كثيرا دونها ؟

266666

تاريخ النشر : 13-05-2017

المشاهدات : 7605

السؤال

تزوجت زواج تقليدي من باب أني محتاجة للحب وللأطفال وكنت أشعر بالحب لزوجي عندما تقدم لي كونه أسير محرر بصفقة التبادل شعرت بالفخر كون زوجي واب اولادي سيكون مناضل ظلم داخل السجون الإسرائيلية ووضعت نصب عيني أني سأهتم به بكل ما أوتيت من قوة وخاصة أنه مبعد عن أهله بالضفة الغربية إلى غزة ... ولكن الصدمة التي كنت اتمنى ان لا تكون واقعا هي بعد أن رزقنا الله طفلان رائعان اكتشفنا انا واهلي انه شيعي المذهب ، واصبح يجاهر بزواج المتعة بأنه جائز وبعد عدة محاولات منه غير مباشرة لأن اطلب الطلاق ، تطلقنا الأولى . وأعادتنا عائلته ، والطلقة الثانية بالمحكمة . استمرينا منفصلين لمدة سنة ، وأولادي بحضانتي ، ثم طلب ان نرجع فعقد لي بعقد جديد ، وعدنا في منزل واحد . بعد ذلك كثيرا تخالفنا فهو "يحلل إتيان الزوجة بدبرها" وجزمت له أني أؤمن بأن الله حرمه ، وأنا أخاف الله ، ثم طلقني خلال شجار تم بيني وبينه . اعتقدت انها الثالثة ، ولا يوجد عودة . ثم هو سعى لإخراج ورقة من المفتي ، بعدم وقوع الطلقة ، وبالفعل تم ، وأعادنا للبيت . ثم سعى للسفر ، وسافر لمدة 4 شهور يرسل لنا المصروف للبيت والاولاد بغزة ، وهو بماليزيا" ورأيت أنه كتب على صفحة مرشد سياحي أيراني : أنه سيصل إليهم خلال اسبوع" سألته عبر الفيس بوك ، رد بعدم زواجه ، ولم يعترف أنه ذهب لإيران . أنا عن نفسي اعرف عنه أنه لئيم ، ويعتبرني عدوة ولست صديقة ، من خلال معاملته لي من كافة النواحي . قبل سفره عرضت عليه أن يأخذني أنا والاولاد معه ، من باب أن أخلي مسئوليتي عن فلتانه ، فأجابني بالرفض القطعي بكلمة : مستحيل . لأسباب تمويهية ، أو غير مقنعة . قلت له في حال سافرت : سترجع لبيتك ، ولكن لن تتم علاقة بيني وبينه ، كإخوة ولسنا كزوجين.

الجواب

الحمد لله.

أولا:

إذا كان زوجك يعتقد شيئا من العقائد الكفرية التي تعتقدها هذه الطائفة، كجواز دعاء الأئمة والأولياء، أو القول بعصمتهم ، أو تحريف القرآن، أو تكفير أبي بكر وعمر، أو القدح في عائشة رضي الله عنها، فلا يحل لك البقاء معه، ويلزم فسخ هذا النكاح.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

"لا يجوز لأحد أن ينكح موليته رافضيا ولا من يترك الصلاة. ومتى زوجوه على أنه سني فصلى الخمس ثم ظهر أنه رافضي لا يصلي أو عاد إلى الرفض وترك الصلاة: فإنهم يفسخون النكاح". انتهى، من "مجموع الفتاوى" (32/61) .

وينظر : جواب السؤال رقم (111970).

ثانيا:

نكاح المتعة نكاح باطل، وقد كان جائزا في أول الأمر ثم حرّم، واستقر الإجماع على تحريمه.

قال ابن القطان رحمه الله :

"واتفق أئمة الأمصار أهل الرأي والآثار بمصر والمغرب والشام على تحريم نكاح المتعة؛ لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها." انتهى من "الإقناع في مسائل الإجماع" (2/17) .

وقال ابن المنذر رحمه الله :

"ولا أعلم أحدا يجيز اليوم نكاح المتعة إلا بعض الرافضة. ولا معنى لقول يخالف القائل به كتاب الله وسنن رسوله " انتهى، من "الأوسط" (8/422).

وقال القاضي عياض رحمه الله :

" ثبت أن نكاح المتعة كان جائزاً في أول الإسلام ، ثم ثبت أنه نسخ بما ذكر من الأحاديث، في هذا الكتاب وفى غيره ، وتقرر الإجماع على منعه " انتهى من "إكمال المعلم" (4/275).

وانظري للفائدة: جواب السؤال رقم 20738

وإذا أصر الزوج على هذا النكاح الباطل، فهذا عذر يبيح لها طلب الطلاق أو الخلع؛ لفسقه، ولكون ذلك مظنة لجلب الأمراض إليها.

ثالثا:

الوطء في الدبر محرم بدلالة الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وهو كبيرة من كبائر الذنوب.

ولا يجوز للزوجة أن تمكن زوجها من ذلك، بل تمتنع منه ولو أدى إلى تطليقها، كما بيناه في جواب السؤال رقم (152251) ورقم (132370).

رابعا:

للزوج أن يسافر دون زوجته ، لكن لا يغيب عنها أكثر من ستة أشهر إلا بإذنها.

وليس للزوجة أن تهجر زوجها لكونه سافر دونها، ولا أن تمتنع عن فراشه لذلك أو لفسقه واقترافه المحرمات، ما دامت قد رضيت البقاء معه، إلا أن يتفقا على البقاء مع ترك الوطء.

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جواز هجر المرأة لزوجها لحق الله تعالى، أي كما لو كان فاسقا.

قال في الاختيارات: " وتهجر المرأة زوجها في المضجع لحق الله بدليل قصة الذين خُلّفوا، وينبغي أن تملك النفقة في هذه الحال؛ لأن المنع منه، كما لو امتنع عن أداء الصداق" انتهى من الفتاوى الكبرى (5/ 481).

لكننا لا ننصح بذلك ، إذا ما قررت الاستمرار معه في الحياة الزوجية ، وكان استمرارك معه جائزا مشروعا ، ؛ لا ننصح به إلا إذا غلب على ظنك أن ذلك سيردعه عن بعض ما يفعله من المنكرات والبدع ؛ وهذا أمر نشك فيه ، من خلال تفاصيل رسالتك .

خامسا:

الذي يتعين في حقك هو النظر فيما ذكرناه أولا، فإن تبين اعتقاد زوجك لشيء من المكفرات، وجب السعي في فسخ النكاح بكل وسيلة.

ومثل ذلك : لو كان يصر على الإتيان في الدبر .

وإن تبين أنه مشارك لهذه الطائفة في بدعهم غير المكفرة فقط، فإن استمر في نكاح المتعة فنصيحتنا أن تفارقيه، فلا خير لك في مثله، مع ما قد يجلبه لك من المرض، إلا أن تكون مصلحتك في البقاء معه.

ونسأل الله أن يفرج كربك ويذهب همك ويقضي لك الخير حيث كان.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب