الحمد لله.
نحمد الله تعالى أن هداك ووفقك وهدى أولادك، ونسأله سبحانه لكم الثبات، كما نسأله أن يمن بالهداية والاستقامة على زوجتك، فهو نعم المسئول المجيب.
وأما عن زوجتك ، فإذا كانت قد نطقت الشهادتين، وتعلمت الفاتحة، وأدت الصلاة، فهي مسلمة، فإن صدر منها كفر بعد ذلك كترك الصلاة بالكلية، أو الرجوع عن الإسلام، أو إنكار فريضة الحجاب مع علمها بأنه فرض، كانت بذلك مرتدة عن الإسلام.
وقولك: " طلبت مني أن لا أكلمها عن الدين الاسلامي بعد اليوم" إن كان المقصود أنها لا تريد الإسلام، فهذا كفر وردة. وكذا إن أنكرت فرضية الحجاب.
وفي حال ردتها عن الإسلام :
فإن تابت قبل انقضاء العدة : فهي زوجتك، وإن استمرت على الردة حتى انقضت العدة بانت
منك. ولا ترجع إليك إلا بعقد جديد بعد إسلامها.
وعدة المرأة التي تحيض: ثلاث حيض، إلا أن تكون حاملا، فعدتها وضع الحمل.
وبعض أهل العلم يرى أنها لو تابت بعد انقضاء العدة ، ولم تتزوج غير زوجها، فله
إمساكها بالعقد الأول.
ويحرم عليك وطؤها قبل رجوعها للإسلام.
وانظر بيان ذلك في جواب السؤال رقم :(134339).
وبهذا تعلم أنه ما لم ترجع زوجتك إلى الإسلام فإنه لا يحل لك معاشرتها، ولست
مخيرا في طلاقها وإمساكها ، فإنه لا يجوز للمسلم أن يبقى امرأة كافرة في عصمته ،
قال الله تعالى : (وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ) الممتحنة/10 .
وإذا أسلمت وحسن إسلامها فإننا ننصحك بالإبقاء عليها، ومعاشرتها بالمعروف، فلعل هذا خيرا لها ولأولادك منها.
على أننا ننصحك أن تترفق بهذه المرأة في دعوتها ، فهي تعتبر حديثة عهد بالإسلام
، لأنها لما دخلته أول مرة ، دخلته بالاسم فقط ، ولم تجتهد أنت في تعليمها الدين ،
ودعوتها إليه .
فحاول أن تتدارك ما فاتك من ذلك ، واصطبر عليها بعض الوقت .
واجتهد أولا في تثبيتها على الإسلام، وصيانتها عن الكفر والردة، فإن ثبتت على
إسلامها ، فبها ونعمت .
لكن إن وجدتها منها عدم الرغبة في الإسلام ، أو النفور منه ومن شرائعه ، ولم تحافظ
على الصلاة ، أو تلتزم بالحجاب : فإننا ننصحك بطلاقها، حتى لو كنت مقصرا في دعوتها
وتعليمها قبل ذلك، فلا خير لك في امرأة تعصي ربها، وتتخلى عن حيائها، وتدخل عليك
النقص والعيب.
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم
: (267028).
والله أعلم.
تعليق