الحمد لله.
لا يجوز للمرأة سؤال الطلاق إلا لعذر؛ لما روى أبو داود (2226) والترمذي (1187) وابن ماجه (2055) عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة ) والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود .
وما ذكرت من تقصير زوجك في النفقة عليك، وإلجائك إلى العمل المختلط، وتعريضك لتحرش الرجال وأذاهم، وإساءته في معاملاتك، وإجبارك على الوطء المحرم : كل واحد من ذلك يعتبر عذرا يبيح الطلاق ؛ فكيف إذا اجتمعت ؟!
وإذا أبى الزوج الطلاق، ولم يوجد قاض شرعي يُرفع الأمر إليه : فإنك ترفعين قضيتك للمركز الإسلامي ، أو المسئولين عن الجالية الإسلامية في مكان إقامتك ، فيدعون زوجك إلى طلاقك، فإن أبى : طلقوا عليه. ويقومون مقام القاضي الشرعي في ذلك .
وقد نص البيان الختامي للمؤتمر الثاني لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا ، المنعقد بكوبنهاجن- الدانمارك مع الرابطة الإسلامية ، في الفترة من 4-7 من شهر جمادى الأولى لعام 1425هـ الموافق 22-25 من يونيو لعام 2004 م على : " أنه يرخص في اللجوء إلى القضاء الوضعي عندما يتعين سبيلا لاستخلاص حق، أو دفع مظلمة ، في بلد لا تحكمه الشريعة ، شريطة اللجوء إلى بعض حملة الشريعة ، لتحديد الحكم الشرعي الواجب التطبيق في موضوع النازلة ، والاقتصار على المطالبة به، والسعي في تنفيذه ".
وجاء فيه : " المحور السابع : مدى الاعتداد بالطلاق المدني الذي تجريه المحاكم خارج ديار الإسلام:
بَيَّن القرار أنه : إذا طلق الرجل زوجته طلاقا شرعيا، فلا حرج في توثيقه أمام المحاكم الوضعية. أما إذا تنازع الزوجان حول الطلاق : فإن المراكز الإسلامية تقوم مقام القضاء الشرعي عند انعدامه ، بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة .
وأن اللجوء إلى القضاء الوضعي لإنهاء الزواج من الناحية القانونية : لا يترتب عليه وحده إنهاء الزواج من الناحية الشرعية .
فإذا حصلت المرأة على الطلاق المدني : فإنها تتوجه به إلى المراكز الإسلامية ، وذلك على يد المؤهلين في هذه القضايا من أهل العلم ، لإتمام الأمر من الناحية الشرعية .
ولا وجه للاحتجاج بالضرورة في هذه الحالة لتوافر المراكز الإسلامية ، وسهولة الرجوع إليها في مختلف المناطق " انتهى.
ومنه تعلمين: أنه لا يكفي القضاء المدني لتطليقك من زوجك، لأن حكم القاضي الكافر غير معتبر باتفاق العلماء ، وأنه لا يكفي رجوعك إلى شيخ ليطلقك، بل يحتاج الأمر إلى جهة لديها طلبة علم مؤهلين ليتحققوا مما ذكرت، ويتولوا تطليقك ، وهو ما يعرف بالمراكز الإسلامية في بلاد الغرب .
والله أعلم.
تعليق