الحمد لله.
أما عن تقديم الخمر والخنزير لنزلاء دار العجزة فلا شك في تحريمه وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة ومنهم حاملها وساقيها ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ – رضي الله عنه - قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ عَشْرَةً عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَشَارِبَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةُ إِلَيْهِ وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَآكِلَ ثَمَنِهَا وَالْمُشْتَرِي لَهَا وَالْمُشْتَرَاةُ لَهُ ) رواه الترمذي (1295) وأبو داود (3674) فلا يجوز حملها ولا أخذ الأجرة على ذلك ، وقال النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ ) صححه الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود رقم ( 2978 ) .
ومعلوم تحريم الخمر والخنزير في القرآن الكريم .
وبقي لدينا محذوران :
الأول : عدم اكتمال الحجاب الشرعي للمرأة المسلمة العاملة في هذه الدور .
والثاني : ما يترتب على تغسيل العجزة وتغيير حفاظاتهم من رؤية العورات ومسها وهذا جائز للضرورة ولكن لا أظنهم يولّون الرجال على الرجال ، والنساء على النساء ، بل الغالب أنهم يجمعون الجميع في مكان واحد وتعمل المرأة مع الجنسين والرجل مع الجنسين .
فانصح بعدم العمل في هذا المكان للمرأة المسلمة خصوصاً وأن هذا العمل غير محبوب لما فيه من ملابسة النجاسات ، وأخذ المساعدات من المؤسسة الاجتماعية على ما فيه من غضاضة على المسلم في الأخذ من الكافر ، إلا أنه أهون من العمل الذي فيه مخالفات شرعية .
نسأل الله أن يعز الإسلام والمسلمين والله الموفق .
تعليق