الحمد لله.
ما ذكرته ـ رعاك الله ـ من سؤال له عدة جوانب :
أولاً : ما ذكرت من طلاق صديقك لزوجته في فترة الحمل فإنه واقع بإجماع أهل العلم لحديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلاً ) فدل ذلك على أن طلاق الحامل واقع ( فتاوى الطلاق لابن باز 1/45) .
ثانياً : أما عن السبب الذي دعاه إلى طلاقها وهو إخبار ذلك الشخص له بمقابلتها لصديقها السابق بعد الزواج فإننا ننصح أمثال هؤلاء الناقلين للكلام بالتثبت قبل نقل أي خبر وأن يكون قصدهم الإصلاح ، وكان ينبغي على هذا الزوج أيضا أن يتثبت من صحة ما ورده ، و ألا يبني الطلاق عليه بلا تثبت قال الله تعالى : ( إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ...) والإسراع بالطلاق دون تثبت وروية فيه هدرٌ لنعمة الزواج من غير سبب مقنع ، وتضييعٌ للأسرة التي امتن الله تعالى على بني آدم بها في قوله : ( ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ) الروم/21 فإن ثبت له ما لا يرضاه فليحاول إصلاحها بما له من قوامة عليها ، أو يفارقها مع ستره عليها .
ثالثاً :
الزوجة إذا كانت على علاقات سابقة قبل الزواج ثم تزوجت وتابت إلى الله عز وجل وقطعت الصلات المحرمة فلا يجوز تعييرها بذنبها ولا توبيخها على ما مضى لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له ، قال تعالى : ( وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ) ، ولا يجوز فضحها ولا التشهير بها ولا محاسبتها عن الماضي بل يكتم أمرها وسرّها ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة .
ومثل هذه الأمور تبيِّن لنا حكمة الشريعة الغراء في النهي عن كل ما يكون سببا للعلاقة غير المرضية بين الرجل والمرأة كالنظر إلى الأجنبية ومصافحتها والخلوة بها ونحو ذلك سواء قبل الزواج أو بعده .
رابعاً :
أما ضغط والدي الزوج عليه لطلاقها من غير تبيُّن لما رُميت به فإن طاعة الوالدين إنما تكون بالمعروف مما يحبه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ، كما قال صلى الله عليه وسلم : ( إنما الطاعة في المعروف ) رواه الشيخان البخاري (7245) مسلم (1840) والذي أمراه به من الإسراع بطلاقها دون ذنب منها الآن ليس من المعروف .
خامساً :
أما جنينها الذي في بطنها فالقاعدة الشّرعية أنّ الولد للفراش ويتبع الزّوج إلا إذا تبرّأ منه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ( الولد للفرش وللعاهر الحجر ) البخاري (2053) مسلم (1457)
أي أنه ينسب إلى الزوج ولا تعتبر الشبهة ولا غيرها خاصة في مثل هذه الحال التي يظهر أن الشبهة فيها بعيدة ، والإسلام يتشوف ويرغب في إثبات الأنساب ولذلك فعلى هذا الزوج ألا يفتح على نفسه باب الوسوسة في ابنه الذي ستلده له مطلقته ، لأنه ليس عنده دليل على خلاف هذا .
وإن أراد هذا الزوج أن يعود لزوجته بعد هذا الطلاق فإن كانت لا تزال على حملها وكان الطلاق مرة أو مرتين فهي زوجته شرعا لأن عدتها لم تنته لقوله تعالى ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) فله أن يراجعها ويشهد رجلين على أنه راجعها وبذلك تعود زوجة له ، وإن كانت قد وضعت حملها وكانت هذه الطلقة هي الأولى أو الثانية فإن له أن يعود إليها بعقد جديد مكتمل الشروط ، وليحذر من مثل هذه الأخبار وليحرص على صون زوجته وحمايتها من مواطن الرَّيَب . و الله أعلم.
تعليق