الحمد لله.
أولا:
إذا تم الاتفاق مع حماتك على أن تشتري أثاثا ب 30 ألف جنيه، فليس لها أن تشتري بأكثر من ذلك إلا بإذنك، فإن فعلت، لم يلزمك قبول الأثاث بهذا الثمن، أو لم يلزمك قبول الزائد إن كان هناك أثاث زائد؛ لأن هذا من تصرف الفضولي، إلا أن تجيز ذلك، والجمهور على صحة تصرف الفضولي، بالإجازة.
جاء في "الموسوعة الفقهية" (9/ 117): "ذهب الحنفية والمالكية، والشافعي في القديم، وهو أحد قوليه في الجديد، وأحمد في إحدى الروايتين عنه: إلى أن البيع صحيح، إلا أنه موقوف على إجازة المالك.
وذهب الشافعي في القول الثاني من الجديد، وأحمد في الرواية الأخرى عنه: إلى أن البيع باطل" انتهى.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "وهذا مبني على قاعدة معروفة عند الفقهاء يسمونها: (التصرف الفضولي)، بمعنى أن الإنسان يتصرف لغيره بغير إذنه، فهل يبطل هذا التصرف مطلقاً، أو يتوقف على إذن ورضا الغير؟
هذا المسألة فيها خلاف بين أهل العلم: والراجح: أنه يجزئ إذا رضي الغير" انتهى من "الشرح الممتع" (6/ 164).
والظاهر من سؤالك أنك قبلت الأثاث المشترى، وعليه فيكون في ذمتك لحماتك 22 ألف جنيه.
ثانيا:
إذا اتفقت مع حماتك على أن تذاكر سفرها عليها، فإنه يلزمها 1050 ريال لك.
والأصل أن قضاء الدين النقدي بمثله، إلا إن انخفض سعر العملة بنحو الثلث فأكثر، فيجب التصالح، والنظر في قيمة العملة في ذلك الوقت وكم كانت تساوي من شيء ثابت كالذهب، كما سبق بيانه في جواب السؤال رقم : (215693) .
والواقع .. أن قيمة عملة القرض وهي الريال لم تخفض بل الذي انخفض هو قيمة الجنيه المصري ، وهذا لا يؤثر على الدين الذي على حماتك لأنه كان بالريال ولم يكن بالجنيه .
وإنما يؤثر هذا الانخفاض على الدين الذي عليك أنت لحماتك.
فينظر كم كانت تساوي ال 22 ألف جنيه في ذلك الوقت من الذهب، فيعطى لها الآن ما يشتري هذا القدر من الذهب.
ويلزم حماتك أن تدفع لك 1050 ريالا. ولكما الاتفاق عند السداد –لا قبله- على دفعها بالجنيهات، لكن بسعر يوم السداد، لا بسعر يوم دفع ثمن التذاكر. ولكما عندئذ المقاصة، بطرح ما عليها، وتسدد لها الباقي.
والله أعلم.
تعليق