الاثنين 22 جمادى الآخرة 1446 - 23 ديسمبر 2024
العربية

حكم تصنيع سلعة في مصنع ووضع اسم العميل عليها ليصبح علامة تجارية

السؤال

هناك مفهومٌ يسمّى وضع العلامات الخاصة ، حيث يقوم المُصَنِّع بتصنيع منتجه ، وبدلاً من وضع اسم شركته الخاصة، فإن الشركة المُصَنّعة تضع اسم عملائها على أنها اسم العلامة التجارية ، وهذا العميل يبيعها كما لو أنها العلامة التجارية الخاصة به ، فما هو حكم هذه الآلية المعروفة جيداً باسم وضع العلامات الخاصة ؟

الجواب

الحمد لله.

لا حرج في قيام شركة أو مصنع بتصنيع سلعة لصالح عميل، وأن تضع اسمه على هذه السلعة ليصبح اسما تجاريا أو علامة تجارية، بدلا من وضع اسم المصنع، إذا انتفى التدليس والغش، فلا يجوز أن يوهم العميل غيره أنه صنع السلعة بنفسه ، أو في مصنعه الخاص به ، والحال أنه صنعها عند غيره؛ لأن هذا تدليس ، ودعوى كاذبة ؛ وقد قال  رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ، كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ  رواه البخاري (5219) ، ومسلم (2129) .

ويجوز للمصنع أن يعطي علامته التجارية ، أو اسمه التجاري ، لغيره ، بمقابل أو مجانا، بشرط ألا يكون في ذلك غش أو تدليس .

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره الخامس بالكويت 1409 هـ - 1988 م ما يلي:

"أولاً: الاسم التجاري والعنوان التجاري (العلامة التجارية والتأليف والاختراع أو الابتكار) : هي حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها. وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً، فلا يجوز الاعتداء عليها.

ثانياً: يجوز التصرف في الاسم التجاري أو العنوان التجاري أو العلامة التجارية ونقل أي منها بِعِوَض مالي، إذا انتقى الغرر والتدليس والغش، باعتبار أن ذلك أصبح حقاً مالياً.

ثالثا : حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعاً، ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها" انتهى من "مجلة المجمع" (ع 5، ج 3 ص 2267).

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب