الحمد لله.
العقد بهذه الصورة لا يجوز؛ لما فيه من احتمال انتفاع المقرض وهو الشركة من القرض، وذلك ربا.
ووجه ذلك: أنه لو فرض أن عدد العمال المقترضين 11 عاملا، وتوفي أحدهم وقد سدد 10 آلاف من دينه، فإذا ألزم بقية المقترضين بأن يدفع كل واحد 10 آلاف، فإن الشركة ستنتفع من ذلك ب 50 ألفا، وذلك ربا؛ إذ كل قرض شرط فيه نفع للمقرض فهو ربا.
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (6/436): " وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف . قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المُسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية ، فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا . وقد روي عن أبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود أنهم نهوا عن قرض جر منفعة " انتهى.
وجاء في "الموسوعة الفقهية" (3/266): " شُرُوطُ صِحَّةِ الاسْتِدَانَةِ :
الشَّرْطُ الأَوَّلُ : عَدَمُ انْتِفَاعِ الدَّائِنِ :
إنَّ انْتِفَاعَ الدَّائِنِ مِنْ عَمَلِيَّةِ الاسْتِدَانَةِ إمَّا أَنْ يَتِمَّ بِشَرْطٍ فِي الْعَقْدِ , أَوْ بِغَيْرِ شَرْطٍ , فَإِنْ كَانَ بِشَرْطٍ فَهُوَ حَرَامٌ بِلا خِلَافٍ " انتهى.
وإذا كانت المعاملة تحتمل الربا، لم تجز.
وإن كان مرادك بالتأمينات أن الشركة تأخذ الزيادة بحجة أنها تدفع تأمينات عن الموظف، فهذا يعني أنها تجزم بوجود زيادة على القرض، وهذا يجعل المعاملة ربا على وجه الجزم.
وأما صورة التأمين الجائزة هنا: فهي أن يتفق المقترضون -إن شاؤوا- على أن من مات منهم، سددوا ما بقي عليه فقط.
أو أن يتخذوا صندوقا تعاونيا، يدفعون فيه قدرا شهريا، يسدد منه دين من مات قبل الوفاء.
وليس للشركة أن تشترط على المقترض أن يكفل غيره؛ لأن ذلك من اشتراط منفعة في القرض للمقرض، وهو ربا.
ولها أن تشترط على المقترض أن يأتي بكفيل من غير المقترضين.
وفي "المعايير الشرعية" ص 57: "يجوز أن تشترط المؤسسة على العميل تقديم كفيل أو أكثر لضمان مديونيتها عليه" انتهى.
والله أعلم.
تعليق