الاثنين 22 جمادى الآخرة 1446 - 23 ديسمبر 2024
العربية

رفض أخوها الكبير تولي عقد زواجها فهل يعقد لها أخوها الأصغر منه ؟

270816

تاريخ النشر : 11-07-2017

المشاهدات : 10176

السؤال

لدي ابنة عم ثيب ، وأبوها متوفي وجدها ، وإخوانها هم أولياؤها ، وجميعهم موافقون ، وهي موافقة ، لكن أمها ليست موافقة ، وأخوها الأكبر امتنع عن العقد ؛ كي لا يغضب الأم منه ، فهل ينوب أحد إخوانها عن الأكبر ؟ وللعلم جميع إخوانها راشدون ، ويمتلكون مؤهلات العقد ، وهل يمكن إجراء العقد بيني وبينه هاتفيا ؟ أم أوكل أحدا بقربه ؛ لأنهم بغير الدولة التي أعيش فيها ؟

الجواب

الحمد لله.

أولاً:

إذا كان للمرأة أكثر من ولي ، متساوين في درجة القرابة : كالإخوة ، فيجوز لأيِّ واحد منهم أن يعقد لها ، ويزوجها بالكفء الذي ترضاه .

ولكن يستحب لهم : تقديم أكبرهم سنا، وأفضلهم ، ليتولى العقد.

قال النووي : " فإذا اجتمعوا في درجة ، كالإخوة ، والأعمام ، وبنيهم : استُحب أن يزوجها أفضلهم بالفقه أو الورع، وأسنهم، برضى الباقين، لأن هذا أجمع للمصلحة...

ولو زوَّج غير الأسن والأفضل ، برضاها ، بكفء : صح ، ولا اعتراض للباقين". انتهى من "روضة الطالبين" (7/87).

أي: إذا كان الزواج من كفء ، وكان برضاها : فلا يحق لسائر الأولياء الاعتراض .

وفي "النجم الوهاج في شرح المنهاج" (7/107) : "ولا اعتراض لهم إذا زوَّجها بكفء .

فإن كان بغير كفء .. لم يجز حتى يجتمعوا". انتهى

وقال ابن قدامة المقدسي : " إذَا اسْتَوَى الْأَوْلِيَاءُ فِي الدَّرَجَةِ ، كَالْإِخْوَةِ ، وَبَنِيهِمْ ، وَالْأَعْمَامِ ، وَبَنِيهِمْ : فَالْأَوْلَى تَقْدِيمُ أَكْبَرِهِمْ وَأَفْضَلِهِمْ ...

وَإِنْ تَشَاحُّوا وَلَمْ يُقَدِّمُوا الْأَكْبَرَ : أُقْرِعَ بَيْنَهُمْ ؛ لِأَنَّ حَقَّهُمْ اسْتَوَى فِي الْقَرَابَةِ ...

فَإِنْ بَدَرَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ ، فَزَوَّجَ كُفُؤًا ، بِإِذْنِ الْمَرْأَةِ : صَحَّ ، وَإِنْ كَانَ هُوَ الْأَصْغَرَ الْمَفْضُولَ الَّذِي وَقَعَتْ الْقُرْعَةُ لِغَيْرِهِ ؛ لِأَنَّهُ تَزْوِيجٌ صَدَرَ مِنْ وَلِيٍّ كَامِلِ الْوِلَايَةِ ، بِإِذْنِ مُولِّيَتِهِ : فَصَحَّ ؛ كَمَا لَوْ انْفَرَدَ ، وَإِنَّمَا الْقُرْعَةُ لِإِزَالَةِ الْمُشَاحَّةِ ". انتهى من "المغني" (9/430).

وقال الشيخ ابن عثيمين :

" إذا امتنع أخوها الكبير من أن يزوجها ... فإن لبقية إخوانها البالغين الذين تمت فيهم شروط الولاية : لكل واحد منهم أن يزوجها .

وعلى فهذا فيقال للكبير: إن زوجتها ، فإننا نحترمك ونجعل الأمر إليك .

وإن لم تزوجها : فإن أحدنا يتولى تزويجها .

وفي هذه الحال إذا تولى تزويجها أحدهم : فإن النكاح يكون صحيحاً ؛ لأن ولايتهم على أختهم سواء .. ". انتهى من "فتاوى نور على الدرب".

ثانياً :

يجوز لك توكيل شخص ليعقد لك النكاح ، نيابة عنك ، ولك أن تعقد بنفسك من خلال الاتصال الهاتفي بوجود شهود يسمعون كلامكم ، ويتحققون من الأطراف المتصلة في الجانبين .

ولو وكلت ثقة ، يقوم بالأمر نيابة عنك : فهو أحسن ، وأسلم .

وينظر جواب السؤال (166212) ، (105531) .

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب