الأربعاء 15 شوّال 1445 - 24 ابريل 2024
العربية

حكم أكل يرقات النحل .

السؤال

هل يجوز أكل يرقات النحل ؟

ملخص الجواب

لا يجوز أكل يرقات النحل ؛ لأنه من جنس أكل النحل ، وأكل الدود والحشرات ، والأصل فيها عدم الجواز. 

الجواب

الحمد لله.

اليرقة : طور مبكر من أطوار نموّ الحشرات ، يخرج من البيضة ، ويعتبر طورًا انتقاليًّا قبل طور الحشرة الكاملة ، له شكل يشبه الدودة.

ومرحلة اليرقة بالنسبة للنحل تكون عندما يفقس البيض ، فتخرج يرقة صغيرة الحجم أسطوانية الشكل، ليس لها أرجل أو عيون، ذات لون أبيض، وقبل أن تفقس البيضة تقوم الشغالات بإفراز القليل من الغذاء الملكيّ حولها، وعندما تخرج اليرقة من البيضة تواصل الشغالات إفراز الغذاء الملكيّ لليرقة لمدّة ثلاثة أيّام، وبعد فترة تبدأ اليرقة بالامتداد طوليّاً في العين السادسة، ثمّ تبدأ في غزل الشرنقة وتسمّى مرحلة ما قبل العذراء.

فاليرقة: طور من أطوار النحلة ، والنحلة ورد النهي عن قتلها ، واستفيد النهي عن أكلها من النهي عن قتلها ، إذ القاعدة: أن كل ما نهي عن قتله فلا يجوز أكله، إذ لو جاز أكله جاز قتله.

روى أبو داود (5267) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ: النَّمْلَةُ، وَالنَّحْلَةُ، وَالْهُدْهُدُ، وَالصُّرَدُ " وصححه الألباني.

قال علماء اللجنة :

" ورد النهي عن قتل الهدهد، ومن النهي عن قتله أخذ القول بتحريم أكله؛ بناء على أن الأصل في النهي التحريم، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد ) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، قال الحافظ ابن حجر في هذا الحديث: رجاله رجال الصحيح، وقال البيهقي: هو أقوى ما ورد في هذا الباب " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (22/ 293) .

ولما كانت اليرقة طورا من أطوار النحلة ، كان قتلها من جنس قتلها ، وأكلها من جنس أكلها ، فلا يجوز ، وقد سئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله عن حكم أكل يرقات الدبابير ، فأجاب :

" الدبور من النحل ، والنحل نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن قتله ، فيكون حراما " انتهى .

http://www.saif.af.org.sa/ar/node/549

وأيضا: فأكل اليرقات من جنس أكل الدود والحشرات ، والأصل فيها : عدم الجواز ، لا سيما إذا تقصد أكلها ، وهي منفردة ، ولم تكن تبعا لطعام ، أو فاكهة : نشأت فيها .

وينظر السؤال رقم : (21901)، (114855).

والله تعالى أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب