السبت 22 جمادى الأولى 1446 - 23 نوفمبر 2024
العربية

عمل برنامجا لعميل فماطل في السداد فهل له الفسخ ؟

272725

تاريخ النشر : 08-07-2018

المشاهدات : 2549

السؤال

زوجى يعمل مبرمجا ، وطلب منه أحد العملاء عمل برنامج له بمواصفات معينة ، واتفق على أن يعطيه المال على دفعات ، ولكنه تهرب من الدفعة الأخيرة ، فقطع عنه زوجى خدمة استخدام البرنامج . السؤال : هل يجب على زوجي أن يرد له ما أخذه منه من دفعات ؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

يجوز الاتفاق على عمل برنامج بصفات معينة مقابل مال معلوم عاجل أو آجل، ويدخل هذا في عقد الاستصناع، وهو عقد لازم فلا يجوز فسخه إلا برضى الطرفين أو وجود عذر يبيح الفسخ.

ومن الأعذار المبيحة للفسخ: إذا أعسر المشتري (المستصِنع) أو كان موسرا لكنه ماطل في السداد، مع كون الثمن حالا، أو مؤجلا، وحان الأجل.

جاء في "الموسوعة الفقهية" (23/ 136): "ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن المشتري إذا ظهر مفلسا فللبائع خيار الفسخ والرجوع بعين ماله ، ولا يلزمه أن ينظره...

ويرى ابن تيمية أن المشتري إذا كان موسرا مماطلا : فللبائع الفسخ دفعا لضرر المخاصمة، قال في الإنصاف: وهو الصواب" انتهى.

وقال الشيخ ابن عثيمين : " إذا ظهر أنه مماطل : فللبائع الفسخ ؛ لأن بعض المماطلين أسوأ حالاً من الفقراء ، فإن الفقير ربما يرزقه الله المال فيوفي ، والمماطل إذا كان هذا من عادته فإنه يصعب جداً أن يوفي.

فالصواب أن للبائع الفسخ حفاظاً على ماله ، وفيه ـ أيضاً ـ مع كونه حفاظاً على مال البائع ردع للمماطل ؛ لأن المماطل إذا علم أنه إذا ماطل فُسِخَ البيع فسوف يتأدب ولا يماطل في المستقبل " انتهى من "الشرح الممتع" (8 / 364).

وعليه : فلزوجك أن يفسخ العقد ويسترد برنامجه أو يمنع المشتري من استعماله ، ويلزمه أن يرد ما أخذ من المال ، ثم يتصرف في البرنامج بما يشاء.

فإن كان زوجك لا يمكنه التصرف في البرنامج لغير من عمله له ، وقد بذل فيه جهدا وعملا ، وسوف يتضرر بفسخ البيع : فله أن يمنع المشتري من التصرف في البرنامج ، أو الانتفاع به ، حتى يوفيه باقي ثمن البرنامج المتفق عليه ، ويخبره بذلك .

وهذا كما أن للبائع أن يحبس المبيع ، حتى يستوفي الثمن الحال من المشتري ، بل لو سلمه للمشتري ، وقد بقي عليه من ثمنه شيء ، فله أن يسترجعه إذا حل أجل باقي الثمن ، ولم يوفيه إياه ، على ما اختاره القاضي أبو يعلى وأصحابه ، وهو ظاهر اختيار ابن رجب وغيره .

ينظر "الإنصاف" للمراداوي (11/347) ، و"القواعد" لابن رجب ، رقم (134) .

واختاره الشيخ ابن عثيمين أيضا ، في المرأة إذا سلمت نفسها في المهر الحال ، ثم ماطل الزوج : اختار أن لها أن تمنع نفسها .

انظر "الشرح الممتع" (12/316،317) .

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب