الاثنين 24 جمادى الأولى 1446 - 25 نوفمبر 2024
العربية

إذا طلق جاهلا ظانا أن الطلاق لا يقع إذا راجع زوجته

272845

تاريخ النشر : 30-04-2018

المشاهدات : 23188

السؤال

أنا متزوجة منذ 10 أشهرٍ، و نظراً لكثيرٍ من المنازعات بيننا نحن نقيم في مدنٍ مختلفةٍ. طلقني زوجي طلقةً واحدةً ... 4 مرّات لكن في أشهرٍ مختلفةٍ و برسالةٍ نصيّة دون أي شهودٍ أعطاني طلقةً واحدةً 22 يناير 2017 ثم عدنا بعد بضعة أيام، ثم في 26 شباط / فبراير أعطاني طلقةً واحدةً، ثم مرةً أخرى عدنا معاً، و للمرة الثالثة أعطاني طلقةً واحدةً في 15 مارس ومرة ​​أخرى عدنا معاً، لكن هذه المرة عندما طلقني طلقةً واحدةً كانت هي المرة الرابعة و نحن لا نستطيع العودة معاً إلا بعقدٍ جديدٍ و مهرٍ جديدٍ (أرجو أن تصححوا لي إذا كنت مخطئةً) لكن لم يكن لديه النيّة بتركي بالكلية، كان لديه سوء فهمٍ أنه إذا كان يقول لي طالقٌ مرةً واحدةً (ليس 3 طالق إي-طالق طالق طالق) و في غضون 3 أشهر يعود لي بأنّ هذا لن يعتبر طلاقاً، لكنّه سأل بعض المفتين في الهند فقالوا له أنّ الطلاق قد وقع، لكن لم يكن في نيّته الطلاق، يريد أن يعود لي و حتى أنا أريد أن أعود إليه و لكن من دون أيّ نكاح تحليل هل هذا ممكنٌ أو ماذا يمكن أن يكون الحل لهذه المشكلة. زوجي مكتئبٌ جداً، و قال أنّه لم يكن يعرف أنه حتى بعد مراجعته لي مرة ً أخرى بعد تطليقه لي طلقةً واحدةً بأن هذا الطلاق سيعد (يعني أن الطلقة ترجع له إذا راجع امرأته). اِعتَقَدَ أنه لن يُحسَبَ أكثر من ذلك لأنه أرجعني بالفعل مرةً أخرى.و هو يقول أيضاً إذا كنت حقاً أريد طلاقك كنت قد قلتها 3 مراتٍ في آنٍ واحدٍ، لكنه لم يكن في نيتي على الإطلاق أن أتركك أرجو مساعدتنا و نحن على حدٍ سواءٍ نريد البقاء معاً.

الجواب

الحمد لله.

أولا :
الطلاق بالكتابة أو عبر الرسائل البريدية أو رسائل الجوال يقع بشرط نية الطلاق ، وأما إن كتب ذلك تجريبا للخط، أو بنية غم أهله دون نية طلاقها، فلا يقع.

ثانيا:

إذا كتب زوجك الطلاق بنية الطلاق، وقع الطلاق، ولا يعذر بجهله وظنه الخاطئ أنه إن أرجعك خلال ثلاثة أشهر : رجعت الطلقة ولم تحسب عليه، لأنه كتب الطلاق قاصدا مختارا، ولكنه جهل الأثر المترتب على ذلك، فلا يعذر.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "هنا توجد مسألة انتبهوا لها، إذا كان الإنسان يعلم الحكم ولكن لا يدري ماذا يترتب عليه، فلا يعذر، فلو فرضنا أن رجلاً محصناً متزوجاً وزنى وهو يعلم أن الزنا حرام لكنه لا يعلم أنه يرجم، هل نرجمه أم لا نرجمه؟! نرجمه؛ مع أنه يقول: لو علمت أن الإنسان يرجم ما فعلت، نقول: جهلك بالعقوبة ليس عذراً.

كذلك رجل جامع زوجته في نهار رمضان، وقال: ما علمت أن في الجماع كفارة مغلظة، ظننت أن الإنسان يقضي يوماً وينتهي، ولو علمت أن فيه الكفارة المغلظة ما فعلت، هل يعذر أم لا يعذر؟! لا يعذر، بل يجب أن يكفر، المهم أن الجهل للعقوبة ليس عذراً، ما هو العذر؟ الجهل بالحكم هذا هو العذر، ولهذا لو جامع إنسان زوجته في نهار رمضان وقال: لا أدري أنه حرام، إنما ظننت أن الأكل والشرب هو الحرام فقط، نقول: ما عليك شيء لا قضاء ولا كفارة" انتهى من لقاء الباب المفتوح (206/ 23).

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب