الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

حكم التوقيع على الرهن لإتمام القرض الربوي

272913

تاريخ النشر : 16-06-2017

المشاهدات : 5799

السؤال

تقدم الجهة التي أعمل بها قروضا لشراء سكن ، أو بناء سكن حسب رغبة الموظف ، وللموظف الاختيار بين أن يكون القرض ربويا ، أو إسلاميا ، والقرض الإسلامي لا يخضع لكافة الشروط التي قرأتها على موقعكم ، موضوع السؤال هو : إن من إجراءات منح القرض رهن العقار لصالح جهة العمل لدى الجهات الحكومية المختصة ، سواء أكان القرض ربويا أو إسلاميا ، وفي حال السداد يتم فك الرهن ، والموظفون المفوضون بالتوقيع عن جهة العمل هم من يمثلونها لدى الجهات الحكومية ، وذلك وفقا لنظام دور يخضعون له ، كل في دوره ، حيث يقومون بالتوقيع في الجهات الحكومية نيابة عن جهة العمل في الحالتين : القرض الربوي ، والقرض الإسلامي ، سواء رهن ، أو فك رهن ، وأنا سيتم منحي تفويضا بالتوقيع ، ورغم رفضي للتوقيع هروبا من الرهن وفك الرهن إلا إنه لا محال ، فالسؤال هل التوقيع نيابة عن جهة العمل في حالة الرهن للقرض الربوي يجوز؟ وهل يجوز التوقيع بفك الرهن على القرض الربوي؟ فقد سألت زميلا وهو من الملتزمين كيف يفعل ذلك ؟ فقال : أنا أخلصه من الحرام بفك الرهن ، وهل يحوز الرهن أو فك الرهن على القرض الإسلامي ، رغم وجود مخالفات شرعية فيه ، قد تخرجه عن كونه قرضا إسلاميا ؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

يحرم الإقراض أو الاقتراض بالربا، ويحرم الإعانة عليه، وذلك من كبائر الذنوب؛ لما روى مسلم (1598) عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ.

قال القرطبي رحمه الله في تفسيره (3/ 241): " وأجمع المسلمون نقلا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أن اشتراط الزيادة في السلف ربا ولو كان قبضةً من علف - كما قال ابن مسعود - أو حبة واحدة" انتهى.

وقال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (6/ 436): " وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المُسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية، فأسلف على ذلك ، أن أخذ الزيادة على ذلك ربا. وقد روي عن أبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود أنهم نهوا عن قرض جر منفعة " انتهى.

ثانيا:

إذا كان من لوازم القرض ومتمماته التوقيع على الرهن، فلا يجوز التوقيع في حال كان القرض ربويا؛ لما في ذلك من الإعانة على الربا، وكذا لو كانت المعاملة غير مشروعة أو حيلة على الربا، فلا يجوز الإعانة عليها بالموافقة، أو التوقيع على الرهن الذي به تتم المعاملة؛ لقوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2

وللحديث السابق فإنه لعن من يعين على الربا.

وينظر للفائدة: سؤال رقم (228151).

وأما التوقيع على فك الرهن، فلا حرج فيه؛ لأنه واقع بعد انتهاء المعاملة الربوية أو المحرمة، فليس فيه إعانة على إنشائها أو إبقائها.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب