الحمد لله.
أولا:
لا حرج في الاتفاق على أخذ راتب ونسبة من الربح مقابل إدارة المحل، في قول طائفة من أهل العلم، كما سبق بيانه في جواب السؤال رقم (134658).
ثانيا:
يجوز بيع السلع بالتقسيط، ولو كان بسعر أزيد من سعر البيع كاش، لكن لا ينص على الزيادة مفصولة عن الثمن، فلا يقال: السلعة بمائة، وخمسة لأجل التقسيط، بل يقال: السلعة بمائة وخمسة، وينظر: جواب السؤال رقم (26817).
ثالثا:
إذا تم الاتفاق مع البائع على شراء سلعة حاضرة بثمن معين، ثم تعذر على المشتري السداد، فلا يجوز للبائع أن يزيد شيئا في الثمن مقابل تقسيط المبلغ، لأن ذلك ربا محرم.
وأما إن كان هذا اتفاقا جديدا، فلا حرج في البيع بالتقسيط مع الزيادة كما تقدم.
رابعا :
إذا كنت دفعت ثمن البضاعة (كاش) للبائع، ثم أخذت الثمن مقسطا من صديقتك فلا حرج في هذا، ودفعك الثمن عنها يعتبر إقراضا لها إن كان بعلمها.
وأما إذا لم تعلم، كما هو ظاهر السؤال، وإنما اشترت هي بالتقسيط، وأنت أعطيت الكاش للبائع لتعثره، فهذا إقراض منك للبائع، أو تصرف فضولي منك في سداد الثمن عن صاحبتك، وفي الحالتين إذا أخذت المال من صديقتك فلا إشكال في ذلك.
وظاهر كلامك أنك دفعت الثمن مشتملا على الخمسة في المائة، وعلى هذا كان الجواب.
فإن كنت دفعت الثمن فقط من غير زيادة، ثم أخذت الزيادة من صديقتك، فهذا غير جائز، لأن هذا من شراء الدين الذي على الغير على وجه ممنوع، لأنك اشتريت دين البائع الذي على صديقتك وهو 105 مؤجلة، ب 100 حالة، لتستفيدي 5 من صاحبتك، وهذا له حكم الربا، ويلزمك على هذا رد ال 5% لها.
وعلى كل حال ؛ فلا وجه لشعورك بالذنب أو تأنيب الضمير ، ما دمت قد أديت الأمانة في إدارتك ، ونصحت لصديقتك ، ولم تغشيها ، والمكسب والخسارة : أمر دائر معروف في سائر التجارات ، وعلى هذا حال الناس .
والله أعلم.
تعليق