الحمد لله.
أولا:
السجاير لا يجوز شربها، ولا بيعها، ولا شراؤها، ولا الإعانة عليها بوجه من الوجوه.
أما تحريم شربها فلما يترتب عليه من المضار المحققة، إضافة إلى أسباب أخرى من التبذير والإسراف ، وراجع السؤال رقم (10922).
وأما تحريم بيعها ، فلأن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه ، فإذا حرم شرب الدخان ، حرم بيعه ؛ لأنه وسيلة لشربه .
قال صلى الله عليه وسلم : (لعن الله اليهود ، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها ، وإن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه ) رواه أحمد وأبو داود (3026 ) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 5107
وأما تحريم الإعانة على ذلك ، فلقوله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة/2 .
ولما جاء من الأدلة في وجوب إنكار المنكر ، وذم الساكت والمقر له ، فكيف بالمعين عليه !
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (13/57) : "يحرم بيع الدخان؛ لخبثه وأضراره الكثيرة، وفاعل ذلك يعد فاسقا" انتهى.
وجاء فيها أيضا: (13/63) : "الدخان مادة خبيثة مضرة، ولا يجوز شربه ولا يجوز بيعه؛ لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، والواجب عليك التوبة من بيعه والاقتصار على بيع الأشياء المباحة، وفيها خير وبركة، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ..." انتهى.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " لا يجوز للإنسان أن يبيع الدخان؛ لأن الدخان محرم، وإذا حرم الله شيئاً حرم ثمنه، ولأن بيعه من باب التعاون على الإثم والعدوان" انتهى من اللقاء الشهري (57/ 22).
ثانيا:
إذا أمكن العمل في "البوفيه" دون بيع الدخان، فلا حرج .
وأما مع بيعه فتأثم بهذا البيع، ولا ينفعك أن تقول للمشتري: ادخل وخذه، فإنك ستبيعه له مع ذلك، وتشتريه قبل ذلك كما ذكرت.
والنصيحة لك أن تترك العمل في البوفيه ، وتصبر على قلة الإجازات ، فذلك خير لك من ارتكاب معصية الله تعالى .
والله تعالى يعوضك خيرا مما فاتك ، فإن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه .
والله أعلم.
تعليق