الحمد لله.
الطهر من الحيض يعرف بإحدى علامتين:
الأولى: نزول القصة البيضاء، وهي ماء أبيض تعرفه النساء.
الثانية: حصول الجفاف التام، بحيث لو وضعت في المحل قطنة ونحوها، خرجت نظيفة ليس عليها أثر من دم أو صفرة.
قال الباجي في "المنتقى شرح الموطأ" (1/ 119) " والمعتاد في الطهر أمران:
القصة البيضاء وهي ماء أبيض ، وروى علي بن زياد عن مالك أنه شبه المني ، وروى ابن القاسم عن مالك أنه شبه البول.
والأمر الثاني : الجُفوف ، وهو أن تُدْخِل المرأة القطن أو الخرقة في قبلها ، فيخرج ذلك جافا ليس عليه شيء من دم ، وعادة النساء تختلف في ذلك ، فمنهن من عادتها أن ترى القصة البيضاء ، ومنهن من عادتها أن ترى الجفاف .
فمن كانت من عادتها أن ترى أحد الأمرين ، فرأته : حكم بطهرها " انتهى.
فإذا لم تَرَيِ القَصَّة البيضاء، ولم يحصل الجفاف التام ، وإنما بقي دم ولو قليلا، أو صفرة أو كدرة : فالحيض باق، ولا يجوز الصوم، وعليك القضاء، ولا إثم عليك؛ لأنك ممتثلة لأمر الشرع في عدم الصوم حال الحيض.
والأصل أن الدم الذي ينزل على المرأة في زمن حيضتها : دم حيض ما لم يتجاوز خمسة عشر يوما ، فإنها تكون مستحاضة عند الجمهور.
وينبغي أن يُعلم : أن دم الحيض لا يخرج من مخرج البول، لكن لعل مرادك أنك تجدين الدم ، أو تلاحظينه ، عند التبول.
والله أعلم.
تعليق