الحمد لله.
أولا:
النيبولايزر: عبارة عن جهاز استنشاق ينقل الدواء السائل إلي الرئتين مباشرة ، بعد تحويله إلي رذاذ يتم استنشاقه عن طريق الفم أو الأنف.
ويستخدم في علاج حساسية الصدر الموسمية والأزمات التنفسية وغيرها من أمراض الجهاز التنفسي.
واستنشاق الرذاذ مفطر للصائم، ولهذا فلا يجوز للصائم استعمال هذا الجهاز في نهار رمضان إلا للضرورة، فإذا استعمله أفطر.
وينظر: جواب السؤال رقم (78459).
ثانيا:
لا يجوز الفتوى بالظن، وكان على هذه الطبيبة أن تتثبت قبل أن تقول إن استعمال هذا الجهاز لا يفطر، أو توجه المريض لسؤال أهل العلم.
ولهذا فالواجب على الطبيبة التوبة إلى الله تعالى، وإعلام المريض بخطئها، وقد أحسنت فيما ذكرت من الاتصال على المريض ثم إرسال رسالة له، وليس عليها كفارة، ولا يلزمها شيء وراء ما ذكرنا، ولا يلزم المريض إن كان قد استعمل الجهاز غير القضاء.
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : إذا أفتى الإنسان فتوى لأحدٍ من الناس ، ثم ذهب هذا المفتي، وبعد حين من الزمن راجع هذا المفتي أقوال أهل العلم فوجد فتواه خطأ ، فماذا يعمل ؟ وهل عليه إثم ؟ نرجو الإفادة بهذا .
فأجاب رحمه الله تعالى: " إذا كانت الفتوى الأولى عن اجتهاد، وكان هو جديراً بأن يجتهد، ثم بعد البحث والمناقشة تبين له خطأ اجتهاده الأول : فإنه لا شيء عليه.
وقد كان الأئمة الكبار يفعلون مثل هذا ، فتجد عن الواحد منهم في المسألة الواحدة عدة أقوال.
أما إذا كانت فتواه الأولى عن غير علم وعن غير اجتهاد ، ولكنه يظن ظنًّا ، وبعض الظن إثم، فإنه يحرم عليه أصلاً أن يفتي بمجرد الظن أو الخرص؛ لأنه إذا فعل ذلك فقد قال على الله بلا علم ، والقول على الله بلا علم من أكبر الذنوب ؛ لقوله تعالى: ( قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ) الأعراف /33.
وعليه أن يبحث عن الذي استفتاه حتى يخبره بأن فتواه خطأ وغلط، فإذا فعل هذا فأرجو أن يتوب الله عليه.
ومسألة الفتيا بغير علم مسألة خطيرة ، لأنه لا يضل بها المستفتي وحده ، بل ربما ينشرها المستفتي بين الناس ، ويَضِل بها فئام من الناس ، وهي خطأ وظلم "انتهى من " فتاوى نور على الدرب ".
ثالثا:
إذا كتبت الطبيبة هذا الجهاز لمن هو محتاج له في النهار ، ولم تذكر له التفطير من عدمه، فلا إثم عليها فيما يظهر، لأنه لا بد له من الفطر بسبب مرضه ، فهو معذور، وعلى المريض أن يسأل أهل العلم هل يفطر باستعمال هذا الجهاز أم لا، فإن قصّر فالتفريط منه.
وإذا كتبته لمن يستغني عنه نهارا، ولم تنبه على ذلك، فإنها تأثم إن علمت أنه سيستعمله في النهار ولم تنبهه على ذلك؛ لتسببها في إفساد صومه من غير عذر .
أما إذا كانت لا تعلم هل سيستعمل المريض الجهاز نهارا أو ليلا ؟
فلا إثم عليها .
وينبغي لها ولغيرها من الأطباء أن يتعلموا ما يتصل بتخصصهم من مسائل العبادات ، كالطهارة والصلاة والصوم، لئلا يفسدوا عبادة المريض جهلا . فإن أشكل عليهم شيء : وجهوا المريض ليسأل أهل العلم عن حكمه.
والله أعلم.
تعليق