السبت 8 جمادى الأولى 1446 - 9 نوفمبر 2024
العربية

مسائل في خلوة السائق بالمرأة والمميزة وبمجموعة نساء، وخلوة المرأة بمميز ومجموعة رجال

277217

تاريخ النشر : 10-11-2018

المشاهدات : 33865

السؤال

نحن شركة لدينا سائقون سائقات ، ونريد أن نضع قواعد لإدارة الأمور ، ولدينا هنا أمور متعلقة باستفتاء واحد حول الاختلاط بين الركاب والسائقين كما يلي : أولًا: السائق الرجل لدينا مسموح له بتوصيل الرجال أو الرجال مع أسرهم ، وتوصيل أولاد ذكور منفردين أو مع أولاد أو بنات صغار، فهل يسمح للسائق بتوصيل أي من الحالات التالية : 1- امرأة منفردة . 2- مجموعة من النساء . 3- امرأة ومعها أولاد أو بنات صغيرات دون سن التمييز ( ونعني بسن التمييز هنا سبع سنوات ) . 4- امرأة ومعها أولاد أو بنات مميزون . 5- بنت دون سن البلوغ منفردة ( مميزة أو غير مميزة ). 6- بنت دون سن البلوغ ومعها أولاد أو بنات دون سن التمييز. ثانيًا: أما السائقات فمسموح لهن الآن بتوصيل النساء ، والبنات الصغار ، ولا نسمح لهن بتوصيل الرجال ، فهل نسمح لهن بتوصيل أي من الحالات التالية : 1- أولاد ذكور مميزون واحد أو أكثر . 2- أولاد ذكور مميزون واحد أو أكثر معهم أولاد أو بنات صغار دون سن التمييز . ثالثًا : في حالة تواجد سيارة كبيرة ( أتوبيس أو مايكروباص ) يقودها رجل يقوم بتوصيل النساء فقط إلى أماكن توقف محددة ، فما الحكم في حالة انفراد السائق بأول راكبة أو آخر راكبة بعد توصيل الأخريات ؟ وما الحكم إذا صاحب هذا السائق رجل آخر وانفردا بإحدى الراكبات ؟ رابعًا : في بعض البلدان لا يسمح للمرأة بالقيادة فما المسموح للسائقين الرجال في هذه الحالة ؟ سواء فيما يخص السيارات الصغيرة أو الكبيرة ( مثل الأتوبيس ) ؟ خامسًا : هل تنصحوننا بضوابط شرعية أخرى لنعمل بها ؟

الجواب

الحمد لله.

قد تضمن سؤاك جملة من المسائل، وبيانها كما يلي:

أولا:

الذي عليه الفتوى عند كثير من أهل العلم أن انفراد السائق بامرأة يعتبر خلوة.

ولا تجوز خلوة المرأة بأجنبي عنها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم :   لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ  رواه البخاري (1862) ، ومسلم (1341) ، وقوله :   لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ   رواه الترمذي (1171) وصححه الألباني في " صحيح الترمذي " .

ونقل النووي رحمه الله في "شرح مسلم" (14/ 153) إجماع العلماء على تحريم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية عنه " ، وكذا نقله الحافظ ابن حجر رحمه الله في "فتح الباري" (4/ 77).

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " لا يحل لإنسان أن يمكن زوجته أو ابنته من أن تركب مع السائق وحدها ؛ لأن هذا من أعظم الخلوة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله في حديث ابن عباس الثابت في الصحيحين (لا يخلون رجل بامرأة).

ولا يقال: إن هذا ليس بخلوة لأنهم يمشون في السوق ؟

صحيح أنهم يمشون في السوق ، لكنهم في خلوة ؛ لأن هذه السيارة بمنزلة غرفة ، أو حجرة ، انفرد بها هذا الرجل بهذه المرأة ، فهو يستطيع أن يتكلم معها بما يشاء، وأن يضحك إليها وتضحك إليه ، ويستطيع أن يتفق معها بكل سهولة على أن يخرجا إلى خارج البلد ويصنعا ما أراد .

فالمسألة خطيرة جداً ، سواء قلنا إنها خلوة، كما هو الذي يتضح لنا ، أو قلنا إنها ليست بخلوة ، فإنها تعرض للفتن بلا ريب .

ثم إن بعض الناس يقول : إن زوجتي والحمد لله مأمونة تخاف الله ، أو إن ابنتي كذلك مأمونة تخاف الله ، وتخشى العواقب في الدنيا والآخرة ؟!

نقول : مهما كان الأمر ؛ فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم " انتهى من "فتاوى نور على الدرب".

وعليه : فليس للسائق أن يوصل امرأة منفردة.

ثانيا:

تنتفي الخلوة بوجود محرم للمرأة، وكذا بوجود امرأة أخرى موثوقة على الراجح، وهو مذهب الشافعية.

قال في "أسنى المطالب" (3/407) : " ( و ) يجوز ( لرجل ) أجنبي ( أن يخلو بامرأتين ، لا عكسه ) ؛ أي : لا يجوز لرجلين أجنبيين أن يخلوا بامرأة ، ولو بَعُدَ تواطؤهم على الفاحشة ، كما صرح به النووي في مجموعه؛ لأن المرأة تستحيي من المرأة، فوق ما يستحي الرجل من الرجل " انتهى.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " أما الخلوة في البلد : فلا يجوز للمرأة أن تخلو بالسائق في السيارة ، ولو إلى مدى قصير ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم ).

ولكن إذا كان مع المرأة امرأة أخرى ، وكان السائق أميناً : فهنا لا خلوة ، فلا حرج أن تركب في السيارة هي والمرأة ، ما دام أن ركوبها ليس سفراً ؛ وحينئذ نقول : زالت الخلوة بالمرأة المصاحبة. ولا نقول : إن المرأة المصاحبة تعتبر محرماً ، بل نقول : إن الممنوع في البلد أن يخلو الرجل بالمرأة ، بخلاف السفر ، فالسفر الممنوع أن تسافر المرأة بلا محرم ، وبين المسألتين فرق واضح " انتهى من "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (21/ 191).

ثالثا:

إذا كان مع المرأة من هو دون سن التمييز، لم تنتف الخلوة.

جاء في "فتاوى النووي" ـ رحمه الله ـ ، ص 209: " هل يحل له مساكنة المعتدة منه ؟

الجواب: إِن سكنَ كلٌ منهما في مسكن من دار ، منفردة بمرافقه : كالمطبخ ، والبئر، والمستراح، والمصْعَدِ إِلى السطح ونحوه : جاز.

وإِن اتحدت المرافق : لم يجز؛ إِلا أن يكون هناك مَحْرَم له ، أو لها ، من الرجال، أو النساء، أو زوجةٍ ، أو جاريةٍ ، أو امرأة أجنبيةٍ ثقةٍ .

ويشترط في هذا المحْرَم وغيرِه : أن يكون عاقلًا، بالغًا، أو مراهقًا، أو مميزًا، بحيث يُستحيا منه. ويجوز أن يخلو رجل بأجنبيتين، ولا تجوز خلوة رجلين بأجنبية " انتهى.

وقال رحمه الله : " واعلم أن المحرم الذى يجوز القعود مع الأجنبية مع وجوده : يشترط أن يكون ممن يُستحيا منه، فإن كان صغيرا عن ذلك ، كابن سنتين وثلاث ونحو ذلك : فوجوده كالعدم ، بلا خلاف" انتهى من "المجموع" (4/278).

وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله: " ما حكم جلوسي مع أخو زوجي، وأطفالي في حضرتي؟

فأجاب: ليس لك الجلوس مع أخي زوجك مع الأطفال ؛ لأن هذه خلوة، والرسول -صلى الله عليه وسلم- يقول: (لا يخلون رجلٌ بامرأة فإن الشيطان ثالثهما).

أما إذا كانوا مميزين ، بحيث يُحترمون : تزول الخلوة ؛ ابن سبع، وابن ثمان ، وابن عشر .

أما الصغار دون السبع : فليس لوجودهم فائدة، ولا يمنع من الخلوة .

فلا بد يكون الأولاد من سبع ، فأكثر، يحصل بهم زوال الخلوة. جزاكم الله خيراً" انتهى :

http://www.binbaz.org.sa/noor/2003

وعلى ذلك :

فإذا كان مع المرأة من قد بلغ حد التمييز، صبي أو فتاة : زالت الخلوة ؛ فإن لم يبلغ التمييز : لم تزل الخلوة .

رابعا:

لا يجوز للسائق أن ينفرد ببنت دون سن البلوغ ، إذا كانت تُشتهى ، وهي من بلغت تسع سنين عند بعض العلماء ، والأقرب أنه يرجع فيه إلى حال البنت وبنيتها الجسمية ؛ فإن كان مثلها يُشتهى عادة ، لم تجز الخلوة بها .

ومذهب الشافعية أنه يرجع في هذا إلى العرف ، كما في "أسنى المطالب"(1/57) الشاملة . وهو يشبه ما ذكرناه من أنه ينظر فيه إلى حال البنت .

والعلماء يعطون البنت التي تُشتهى حكم المرأة البالغة في تحريم الخلوة بها ، ولمسها ، والنظر إليها .

جاء في "الموسوعة الفقهية" (19/36) :

"ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ : إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ اسْتِئْجَارُ الرَّجُل الأْعْزَبِ الْمَرْأَةَ الأْجْنَبِيَّةَ الْبَالِغَةَ لِلْخِدْمَةِ فِي بَيْتِهِ ، مَأْمُونًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مَأْمُونٍ ، وَذَلِكَ اتِّقَاءً لِلْفِتْنَةِ ، وَلأِنَّ الْخَلْوَةَ بِهَا مَعْصِيَةٌ ، إِلاَّ إِذَا كَانَ الرَّجُل مَحْرَمًا لَهَا " انتهى .

وفي "فتاوى الرملي" (5/181) الشاملة :

" سُئِلَ عَنْ مُصَافَحَةِ الْكَافِرِ هَلْ تَجُوزُ أَوْ لَا ؟ وَهَلْ تُسْتَحَبُّ مُصَافَحَةُ الْمُسْلِمِ ، وَلَوْ عَلَى قُرْبٍ ، سَوَاءٌ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى الصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ أَوْ لَا ؟

فَأَجَابَ : بِأَنَّ مُصَافَحَةَ الْكَافِرِ جَائِزَةٌ ، وَلَا تُسَنُّ .

وَتُسَنُّ مُصَافَحَةُ الْمُسْلِمِ عِنْدَ كُلِّ لِقَاءٍ، وَلَوْ عَلَى قُرْبٍ .

وَسُنِّيَّتُهَا شَامِلَةٌ لِمُصَافَحَةِ الرَّجُلَيْنِ ، وَمُصَافَحَةِ الْمَرْأَتَيْنِ ، وَمُصَافَحَةِ الرَّجُلِ الْأُنْثَى إذَا كَانَتْ مَحْرَمًا لَهُ ، أَوْ زَوْجَتَهُ ، أَوْ أَمَتَهُ ، أَوْ كَانَتْ صَغِيرَةً لَا تُشْتَهَى .

وَشَامِلَةٌ لِمُصَافَحَةِ الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّة، صَغِيرًا لَا يُشْتَهَى" انتهى .

ونص الشافعية على أنه "لا تحرم خلوة الرجل بالأنثى، إذا كانت صغيرة لا تشتهى" . انظر : مغني المحتاج (4/394) .

وفي "روضة الطالبين" (4/427) عن حكم إعارة الجارية للخدمة : "يجوز إن أعارها لمحرم ، أو امرأة . وإلا ، فلا يجوز ، لخوف الفتنة .

إلا إذا كانت صغيرة لا تشتهى : فوجهان .

قال النووي : "قلت : أصحهما ، الجواز ، وبه قطع جماعة ، منهم صاحب التهذيب" انتهى .

خامسا:

الذي يظهر أنه لا حرج في أن يركب مع السائق بنت دون سن البلوغ ، ومعها أولاد أو بنات دون سن التمييز، إذا كانت الحشمة والتحفظ يحصلان بوجود من معها ؛ فيؤمن أن يكون بين السائق والبنت ما هو محرم، من قول أو فعل .

وينبغي أن لا تجلس بجواره ، أو قريبا منه .

وأما ما يتعلق بالسائقات فجوابه كما يلي:

أولا:

لا حرج في أن يركب معها - أولاد ذكور مميزون ، واحد أو أكثر ، أو أولاد ذكور مميزون ، ومعهم بنات صغار دون سن التمييز.

فخلوة المرأة بالصبي ، دون سن البلوغ : أمرها أخف ، والرخصة فيها ، عند الحاجة أوسع ؛ لا سيما إذا اعتبرنا أن أصل الخلاف في عد الركوب مع السائق ، في طرقات المدينة ، من الخلوة المحرمة .

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ... ، وقوله:  لَا يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا عَلَى مُغِيبَةٍ...  ويأتي نصه.

فهذا ، قد يفهم منه التخفيف في الخلوة بالمميز ، الذي لم يبلغ مبلغ الرجال .

وجانب الرخصة يقوى عند الحاجة ، وغلبة الظن بالسلامة وأمن الفتنة .

ثانيا:

لا يصح انفراد السائق بالراكبة الأولى أو الأخيرة، ويعالج ذلك بركوب امرأته معه، أو بأن تركب امرأتان معا، وتنزلا معا، كما سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم : (10374) .

ويقوى المنع : إذا كانت المسافة التي يحصل فيها الانفراد طويلة ، أو الطريق غير آهلة ، أو ضعف الأمن ، وخيفت الفتنة من ذلك ، أو كانت السيارة صغيرة ، ونحو ذلك من القرائن التي يخشى معها حصول الفساد .

وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (270362) .

ثالثا:

هل تزول الخلوة بوجود رجل آخر؟

في ذلك خلاف.

ويدل على انتفائها: ما روى مسلم (2173) عن عَبْد اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ حَدَّثَهُ : " أَنَّ نَفَرًا مِنْ بَنِي هَاشِمٍ دَخَلُوا عَلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ ، فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ ، وَهِيَ تَحْتَهُ يَوْمَئِذٍ ، فَرَآهُمْ فَكَرِهَ ذَلِكَ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَالَ : لَمْ أَرَ إِلَّا خَيْرًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :  إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَرَّأَهَا مِنْ ذَلِكَ  ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ :  لَا يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا عَلَى مُغِيبَةٍ ، إِلَّا وَمَعَهُ رَجُلٌ أَوْ اثْنَانِ  .

لكن ذلك مقيد بامتناع تواطؤ الرجلين على الفاحشة أو الريبة بالمرأة التي معهما .

فإذا كان السائق هو وزميله ، أو مساعده ، أو صديقه : لم يجز للمرأة أن تركب معهما خالية ، لإمكان تواطؤهم على الفاحشة بها ، بل وقوع ذلك كثيرا ، كما هو مشاهد .

وأما إن كان السائق ، معه امرأة ، وراكب آخر ، أو أكثر ، وأمنت الفتنة ، وامتنع تواطؤ الرجال على العداون على المرأة ، في العادة : لم يمتنع أن تركب المرأة معهم في هذه الحالة .

قال النووي رحمه الله في "شرح مسلم" : " الْمُغْيِبَة َهِيَ الَّتِي غَابَ عَنْهَا زَوْجهَا . وَالْمُرَاد غَابَ زَوْجهَا عَنْ مَنْزِلهَا , سَوَاء غَابَ عَنْ الْبَلَد بِأَنْ سَافَرَ , أَوْ غَابَ عَنْ الْمَنْزِل , وَإِنْ كَانَ فِي الْبَلَد . هَكَذَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَغَيْره , وَهَذَا ظَاهِر مُتَعَيِّن . قَالَ الْقَاضِي : وَدَلِيله هَذَا الْحَدِيث , وَأَنَّ الْقِصَّة الَّتِي قِيلَ الْحَدِيث بِسَبَبِهَا وَأَبُو بَكْر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ غَائِب عَنْ مَنْزِله لَا عَنْ الْبَلَد . وَاللَّه أَعْلَم .

ثُمَّ إِنَّ ظَاهِر هَذَا الْحَدِيث جَوَاز خَلْوَة الرَّجُلَيْنِ أَوْ الثَّلَاثَة بِالْأَجْنَبِيَّةِ , وَالْمَشْهُور عِنْد أَصْحَابنَا تَحْرِيمه , فَيَتَأَوَّل الْحَدِيث عَلَى جَمَاعَة يَبْعُد وُقُوع الْمُوَاطَأَة مِنْهُمْ عَلَى الْفَاحِشَة لِصَلَاحِهِمْ , أَوْ مُرُوءَتهمْ , أَوْ غَيْر ذَلِكَ . وَقَدْ أَشَارَ الْقَاضِي إِلَى نَحْو هَذَا التَّأْوِيل " انتهى .

وقال ابن حجر الهيتمي رحمه الله : " فَإِنْ قُلْت ظَاهِرُ هَذَا أَنَّهُ لَا تَحْرُمُ خَلْوَةُ رِجَالٍ بِامْرَأَةٍ قُلْت مَمْنُوعٌ وَإِنَّمَا قَضِيَّتُهُ أَنَّ الرِّجَالَ إنْ أَحَالَتْ الْعَادَةُ تَوَاطُؤَهُمْ عَلَى وُقُوعِ فَاحِشَةٍ بِهَا بِحَضْرَتِهِمْ كَانَتْ خَلْوَةً جَائِزَةً وَإِلَّا فَلَا، ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ التَّصْرِيحَ بِهِ حَيْثُ قَالَ تَحِلُّ خَلْوَةُ جَمَاعَةٍ يَبْعُدُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْفَاحِشَةِ لِنَحْوِ صَلَاحٍ أَوْ مُرُوءَةٍ بِامْرَأَةٍ لَكِنَّهُ حَكَاهُ فِي الْمَجْمُوعِ حِكَايَةَ الْأَوْجُهِ الضَّعِيفَةِ وَرَأَيْت بَعْضَهُمْ اعْتَمَدَ الْأَوَّلَ وَقَيَّدَهُ بِمَا إذَا قُطِعَ بِانْتِفَاءِ الرِّيبَةِ مِنْ جَانِبِهِ وَجَانِبِهَا " انتهى من "تحفة المحتاج" (8/270) .

وبهذا أفتى الشيخ ابن باز رحمه الله بشرط ألا توجد ريبة أي في تواطؤهم على المنكر.

قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: " لا يجوز ركوب المرأة مع سائق ليس محرماً لها وليس معهما غيرهما ؛ لأن هذا في حكم الخلوة ، وقد صحَّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : (لا يخلونَّ رجل بامرأةٍ إلا ومعها ذو محرَم) رواه البخاري ( 5233 ) ومسلم ( 1341 ) ، وقال صلى الله عليه وسلم : (لا يخلونَّ رجل بامرأة ، فإن الشيطان ثالثهما) .

أما إذا كان معهما رجل آخر أو أكثر أو امرأة أخرى أو أكثر : فلا حرج في ذلك إذا لم يكن هناك ريبة ؛ لأن الخلوة تزول بوجود الثالث أو أكثر .

وهذا في غير السفر ، أما في السفر : فليس للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرَم ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرَم " متفق على صحته" انتهى من " فتاوى المرأة المسلمة " ( 2 / 556 ) .  

رابعا:

يلزم السائق التقيد بالضوابط المذكورة وتجنب الخلوة المحرمة.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب